responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن الدماء الثلاثة ودم نجس العين غير معفو عنها ، قليلها ككثيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن نجاسة مالا تتم الصلاة فيه منفردا معفو عنها إن كان في محله < / فهرس الموضوعات > ولو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم ، قيل [1] : زال العفو لأنّه قد صار حاملاً لنجس [2] ، وهو الرطوبة الملاقية للدم ، وليست دماً مسفوحاً ، واختاره الشهيد في البيان [3] .
والأصحّ أنّ العفو بحاله لأنّ المنجّس [4] بشيء لا يزيد عليه لعدم زيادة الفرع على أصله ، وهو اختيار الذكرى [5] .
وقوله : ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة « وفي المتفرّق خلاف » .
أمّا الحيض : فقد ورد في موقوف أبي بصير أنّه لا يعفى عن كثيره ولا قليله [6] ، وعمل بمضمونه الأصحاب . وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس لاشتراكهما في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ حكمها ولأنّ النفاس حيض محتبس والاستحاضة مشتقّة منه .
( و ) غير ( دم نجس العين ) وهو الكلب وأخواه والميتة لتضاعف النجاسة .
( و ) عُفي أيضاً ( عن ) مطلق ( نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه ) حالة كونه ( منفرداً ، كالتكَّة والجورب ) وهو نعل مخصوص معرّب ( والقلنسوة ) بضم السين ( وما أشبه ذلك ) ممّا لا يستر العورتين .
والأصل فيه قول الصادق عليه السلام « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكَّة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » [7] .
واقتصر بعضهم [8] على ما في الرواية . ولفظ « مثل » و « ما أشبه ذلك » يأباه .
وألحق الصدوقان العمامةَ [9] ، بناءً على عدم صحّة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة .



[1] أنظر : منتهى المطلب 3 : 256 .
[2] في « ق ، م » : « لمنجس » .
[3] أنظر : البيان : 95 .
[4] في الطبعة الحجريّة « المتنجّس » .
[5] الذكرى 1 : 138 .
[6] الكافي 3 : 405 / 3 ، التذهيب 1 : 257 / 745 .
[7] التهذيب 1 : 275 / 810 .
[8] هو القطب الراوندي كما في مختلف الشيعة 1 : 325 - 326 ، المسألة 242 ، والذكرى 1 : 138 .
[9] الفقيه 1 : 42 ذيل الحديث 167 ، المقنع : 14 ، وحكاه عنهما العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 327 ، المسألة 243 ، والشهيد في الذكرى 1 : 139 .

445

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست