responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبه النجس منهما بالطاهر < / فهرس الموضوعات > فتُحمل الأخبار الواردة بالنزح على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم النجاسة بدون التغيّر .
( تتمّة : لا يجوز استعمال الماء النجس ) وما هو في حكمه كالمشتبه به ( في الطهارة مطلقاً ) اختياراً واضطراراً بقرينة قوله فيما بعدُ : « ولا في الأكل والشرب اختياراً » .
ويمكن على بُعدٍ أن يريد به ما يشمل الرافعة للحدث والمزيلة للخبث لتسمية الثاني طهارةً مجازاً ، وجواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه ، كما يقسّمون الماء في هذا الباب إلى مطلق ومضاف وغير ذلك .
والمراد بعدم الجواز ما هو المتعارف ، وهو التحريم الذي يترتّب على فعل متعلَّقه الذمُ والعقابُ بناءً على أنّ استعمال المكلَّف الماءَ النجس فيما يُسمّى طهارةً في نظر الشرع أو إزالةِ نجاسة مع اعتقاد شرعيّته يتضمّن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراماً ، أو على تقدير استعماله والاعتداد بالصلاة به فيكون كالمصلَّي بغير طهارة ، والاعتداد بذلك محرّم فتكون الوسيلة إليه محرّمةً ، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازاً ، كما أنّهم يُطلقون الوجوب في مواضع ويريدون به الوجوب بمعنى الشرط ، ولمّا كان التحريم مقابلاً للوجوب أُطلق على مقابله كذلك التحريمُ بمعنى عدم الاعتداد به لمقابلته الوجوب الشرطي .
وقد أشار المصنّف إلى إرادة هذا المعنى في النهاية حيث قال بعد التعبير بالتحريم : إنّا لا نعني بالتحريم حصول الإثم بذلك ، بل بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث [1] .
ثمّ ينقسم الماء النجس بحسب حكمه ثلاثة أقسام أشار المصنّف إلى قسمين منها : ما لا يجوز اختياراً واضطراراً ، وهو استعماله في الطهارة كما تقدّم ، وعكسه ، كبلّ الطين به وسقيه الدابّة ونحوهما . وما يجوز مع الاضطرار خاصّة . وقد أشار إليه بقوله ( ولا في الأكل والشرب اختياراً ) أمّا مع الضرورة كإساغة اللقمة وحفظ الرمق وهو بقيّة الحياة وأشباه ذلك فيجوز .
ويجب الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، ولفظ الضرورة يشعر بذلك .
( ولو اشتبه النجس من الإناءين ) بالطاهر منهما ( اجتُنبا ) وجوباً .



[1] نهاية الإحكام 1 : 246 .

415

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست