نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 414
سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [1] فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته . وعلَّله مع ذلك بأنّ لها نفساً سائلة ، فتكون ميتتها نجسةً [2] . وألحق الشيخان بها العقرب والوزغة [3] بالتحريك للرواية [4] . وحملها المصنّف على الاستحباب [5] تبعاً لشيخه المحقّق لعدم النفس السائلة لهما ، فلا ينجسان بالموت ولا يتنجّس بهما شيء ، بل روي أنّ لهما سُمّاً ، فيكره لذلك [6] . وكذا القول في سام أبرص . ( ودلو ) واحد ( في ) موت ( العصفور وشبهه ) ممّا هو دون الحمامة لقول الصادق عليه السلام في رواية عمّار : « أقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحدة » [7] . وقد تقدّم [8] الكلام على الرواية في موت الإنسان . ولا فرق بين كونه مأكول اللحم أولا ، كالخفّاش للإطلاق ، خلافاً للراوندي [9] . ولا يلحق به الطائر في حال صغره وإن شابهه في الحجم خلافاً للصهرشتي [10] لتعليق الحكم على الاسم . ولا بدّ لمدّعي إلحاق المشابه من دليلٍ على التخطَّي . ( وبول ) الصبي ( الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام ) في الحولين اغتذاء غالباً على اللبن أو مساوياً له ، فلا يضرّ القليل . والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة ، أمّا السكَّر ونحوه فلا يسمّى طعاماً على الظاهر . ولا تلحق به الرضيعة لعدم النصّ . ( وكلّ ذلك عندي مستحبّ ) لما تقدّم [11] من اختياره عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة ،
[1] الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 . [2] المعتبر 1 : 75 . [3] المقنعة : 67 ، وفيها الوزغة فقط النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 . [4] التهذيب 1 : 238 / 688 ، و 245 / 706 الاستبصار 1 : 39 / 106 . ولم نعثر على نصّ في العقرب . [5] نهاية الإحكام 1 : 259 . [6] المعتبر 1 : 75 . [7] التهذيب 1 : 235234 / 678 . [8] في ص 398 . [9] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 74 والشهيد في الذكرى 1 : 101 . [10] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 7473 والشهيد في الذكرى 1 : 101 . [11] في ص 387 .
414
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 414