responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414


سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [1] فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته . وعلَّله مع ذلك بأنّ لها نفساً سائلة ، فتكون ميتتها نجسةً [2] .
وألحق الشيخان بها العقرب والوزغة [3] بالتحريك للرواية [4] .
وحملها المصنّف على الاستحباب [5] تبعاً لشيخه المحقّق لعدم النفس السائلة لهما ، فلا ينجسان بالموت ولا يتنجّس بهما شيء ، بل روي أنّ لهما سُمّاً ، فيكره لذلك [6] .
وكذا القول في سام أبرص .
( ودلو ) واحد ( في ) موت ( العصفور وشبهه ) ممّا هو دون الحمامة لقول الصادق عليه السلام في رواية عمّار : « أقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحدة » [7] .
وقد تقدّم [8] الكلام على الرواية في موت الإنسان .
ولا فرق بين كونه مأكول اللحم أولا ، كالخفّاش للإطلاق ، خلافاً للراوندي [9] .
ولا يلحق به الطائر في حال صغره وإن شابهه في الحجم خلافاً للصهرشتي [10] لتعليق الحكم على الاسم . ولا بدّ لمدّعي إلحاق المشابه من دليلٍ على التخطَّي .
( وبول ) الصبي ( الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام ) في الحولين اغتذاء غالباً على اللبن أو مساوياً له ، فلا يضرّ القليل .
والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة ، أمّا السكَّر ونحوه فلا يسمّى طعاماً على الظاهر .
ولا تلحق به الرضيعة لعدم النصّ .
( وكلّ ذلك عندي مستحبّ ) لما تقدّم [11] من اختياره عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة ،



[1] الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 .
[2] المعتبر 1 : 75 .
[3] المقنعة : 67 ، وفيها الوزغة فقط النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 .
[4] التهذيب 1 : 238 / 688 ، و 245 / 706 الاستبصار 1 : 39 / 106 . ولم نعثر على نصّ في العقرب .
[5] نهاية الإحكام 1 : 259 .
[6] المعتبر 1 : 75 .
[7] التهذيب 1 : 235234 / 678 .
[8] في ص 398 .
[9] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 74 والشهيد في الذكرى 1 : 101 .
[10] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 7473 والشهيد في الذكرى 1 : 101 .
[11] في ص 387 .

414

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست