نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
فقول بعضهم : « إنّ نجاسة البئر بغير منجّسٍ معلومُ البطلان إذ الفرض إسلام الجنب وخُلُوّ بدنه من العينيّة » [1] قد ظهر منعه ، بل هو بمنجّسٍ ، فإنّ الذي نجّس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجّسه بهذا الشيء على الوجه المخصوص . ولو غلَّبنا في النزح جانب التعبّد كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب [2] واختيار بعض [3] المتأخّرين فالإشكال مرتفع من أصله . والذي اختاره المصنّف في المختلف تبعاً لشيخه المحقّق [4] أنّ الحكم بالنزح لكونه مستعملاً ، فيكون النزح لسلب الطهوريّة [5] . ويشكل بإطلاق النصوص ، وبحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخّرين بوجوب النزح مع طهوريّة المستعمل عندهم [6] ، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنّه فرّعه على القول بسقوط طهوريّة المستعمل وهو لا يقول به ، فيلزم عدم القول بالنزح . ويتفرّع عليه اشتراط النيّة والحكم بصحّة الطهارة لكون الانفعال مسبباً عنها ومتأخّراً . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّهُ دالَّة عليه ، حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ، قال : « ينزح منها سبع دلاء » [7] والروايات الباقية كما لا تدلّ على اشتراط الاغتسال الشرعي ، كذلك لا تنافيه ، فيحمل مطلقها عليه جمعاً بين الأخبار . فيندفع بذلك ما أورده المحقّق الشيخ عليّ من خُلُوّ الأخبار عنه أو كونها أعمّ حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللَّه بن أبي يعفور : « لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » [8] فإنّ النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنّه عبادة ، فلا يطهر الجنب [9] . ويجاب : بمنع أنّ النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده ، وهو إنّما يتحقّق
[1] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 143 . [2] التهذيب 1 : 232 . [3] كالعِمة الحلَّي في منتهى المطلب 1 : 68 . [4] انظر المعتبر 1 : 7170 . [5] مختلف الشيعة 1 : 55 ، المسألة 29 . [6] المراسم : 34 و 3635 السرائر 1 : 61 و 79 الجامع للشرائع : 19 و 20 . [7] التهذيب 1 : 244 / 702 . [8] الكافي 3 : 65 / 9 التهذيب 1 : 150149 / 426 الاستبصار 1 : 127 128 / 435 . [9] جامع المقاصد 1 : 143 .
411
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411