responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 412


بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره ، وعدم كونه عن نفس العبادة ، إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرّم محرّمة وإن كانت قبل زمانه .
ويمكن على هذا فرض صحّة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوكة للمغتسل ، فإنّ تنجيسها [1] غير محرّم عليه .
ويرجّح الأوّل أنّه لو لم يطهر لم يتحقّق الإفساد الذي هو متعلَّق النهي ، ومتى لم يتحقّق فلا حرج عليه ، فيجوز الاغتسال .
ودفع ذلك كلَّه بما تقدّم من أنّ الإفساد متأخّر عن الحكم بصحّة الغسل ، فلا يؤثّر فيه ، فعلى هذا إن اغتسل مرتمساً ، طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً ، أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء ، وإلا فما قارن به النيّة خاصّة . كذا قرّره بعض [2] المتأخّرين .
وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقّق على الاغتسال ، ولا يتحقّق إلا بالإكمال .
وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
( ولخروج الكلب ) من الماء ( حيّاً ) على المشهور ، وروى ذلك عن الباقر عليه السّلام [3] .
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نصّ فيه [4] ، وكأنّه اطَّراحاً لخبر الآحاد ، وإنّما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نصّ فيه [5] لأنّها تجزي لموته كما مرّ [6] فلوقوعه حيّاً أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع . وقد عرفت وجود النصّ .
ولا يلحق به خروج الخنزير حيّاً لعدم النصّ .
( وخمس في ذرق الدجاج ) على المشهور ، ولم يوجد به نصّ على الخصوص .
ولم يقيّده المصنّف بالجِل تبعاً للشيخ [7] ، لكن وجه الإطلاق عند الشيخ ظاهر



[1] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « مملوك تنجيسه » . والصحيح ما أثبتناه .
[2] لم نتحقّقه .
[3] التهذيب 1 : 237 238 / 687 الاستبصار 1 : 38 / 103 ، وفيهما عن جعفر .
[4] السرائر 1 : 7776 .
[5] السرائر 1 : 72 .
[6] في ص 401 .
[7] النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 .

412

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست