نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 412
بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره ، وعدم كونه عن نفس العبادة ، إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرّم محرّمة وإن كانت قبل زمانه . ويمكن على هذا فرض صحّة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوكة للمغتسل ، فإنّ تنجيسها [1] غير محرّم عليه . ويرجّح الأوّل أنّه لو لم يطهر لم يتحقّق الإفساد الذي هو متعلَّق النهي ، ومتى لم يتحقّق فلا حرج عليه ، فيجوز الاغتسال . ودفع ذلك كلَّه بما تقدّم من أنّ الإفساد متأخّر عن الحكم بصحّة الغسل ، فلا يؤثّر فيه ، فعلى هذا إن اغتسل مرتمساً ، طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً ، أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء ، وإلا فما قارن به النيّة خاصّة . كذا قرّره بعض [2] المتأخّرين . وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقّق على الاغتسال ، ولا يتحقّق إلا بالإكمال . وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال . ( ولخروج الكلب ) من الماء ( حيّاً ) على المشهور ، وروى ذلك عن الباقر عليه السّلام [3] . وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نصّ فيه [4] ، وكأنّه اطَّراحاً لخبر الآحاد ، وإنّما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نصّ فيه [5] لأنّها تجزي لموته كما مرّ [6] فلوقوعه حيّاً أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع . وقد عرفت وجود النصّ . ولا يلحق به خروج الخنزير حيّاً لعدم النصّ . ( وخمس في ذرق الدجاج ) على المشهور ، ولم يوجد به نصّ على الخصوص . ولم يقيّده المصنّف بالجِل تبعاً للشيخ [7] ، لكن وجه الإطلاق عند الشيخ ظاهر
[1] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « مملوك تنجيسه » . والصحيح ما أثبتناه . [2] لم نتحقّقه . [3] التهذيب 1 : 237 238 / 687 الاستبصار 1 : 38 / 103 ، وفيهما عن جعفر . [4] السرائر 1 : 7776 . [5] السرائر 1 : 72 . [6] في ص 401 . [7] النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 .
412
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 412