responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410


وتبعه الباقون .
( وبول الصبي ) وهو الذكر الذي زاد سنّه على الحولين ولم يبلغ على المشهور ، وبه رواية عن الصادق [1] لا تخرج عن حدّ الإرسال .
وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ، كما سيأتي .
ولا تلحق به الصبيّة لعدم النصّ .
( واغتسال الجنب الخالي ) بدنه ( من نجاسة عينيّة ) .
وعبّر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردّاً على ظاهر الشيخ [2] وصريح ابن إدريس ، حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه [3] .
ولا وجه له لخُلُوّ النصوص من اشتراطه لأنّها واردة بنزول الجنب ، كرواية عبد اللَّه بن سنان [4] ، ودخوله مع الاغتسال ، كرواية أبي بصير [5] ، ووقوعه ، كرواية الحلبي [6] ، ودخوله ، كرواية محمد بن مسلم [7] .
وإنّما قيّد بالاغتسال دون الملاقاة المشترك مدلول الأخبار فيها للتصريح به في بعضها ، ويجب حمل المطلق على المقيّد .
وإنّما شرط خُلُوّ بدنه من نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع ، إذ لو كان عليه نجاسة ، لوجب لها مقدّرها إن كان ، وإلا فعلى ما مرّ .
والعلَّة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خالياً من نجاسة ، ولا بُعد فيه بعد ورود النصّ .
وليس الأمر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حدّ الماء مطلقاً ، ولهذا قال جمع بعدم طهوريّة قليله ، فلا بُعد حينئذٍ في أن ينفعل عنه البئر الذي قد عُلم تأثّره بما لا يتأثّر به غيره وتأثير غيره في التطهير والتنجيس .



[1] التهذيب 1 : 243 / 701 الاستبصار 1 : 33 - 34 / 89 .
[2] المبسوط 1 : 12 .
[3] السرائر 1 : 79 .
[4] التهذيب 1 : 241 / 695 الاستبصار 1 : 34 - 35 / 93 .
[5] التهذيب 1 : 244 / 702 .
[6] الكافي 3 : 6 / 7 التهذيب 1 : 240 / 694 الاستبصار 1 : 34 / 92 .
[7] التهذيب 1 : 244 / 704 .

410

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست