نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
وتبعه الباقون . ( وبول الصبي ) وهو الذكر الذي زاد سنّه على الحولين ولم يبلغ على المشهور ، وبه رواية عن الصادق [1] لا تخرج عن حدّ الإرسال . وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ، كما سيأتي . ولا تلحق به الصبيّة لعدم النصّ . ( واغتسال الجنب الخالي ) بدنه ( من نجاسة عينيّة ) . وعبّر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردّاً على ظاهر الشيخ [2] وصريح ابن إدريس ، حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه [3] . ولا وجه له لخُلُوّ النصوص من اشتراطه لأنّها واردة بنزول الجنب ، كرواية عبد اللَّه بن سنان [4] ، ودخوله مع الاغتسال ، كرواية أبي بصير [5] ، ووقوعه ، كرواية الحلبي [6] ، ودخوله ، كرواية محمد بن مسلم [7] . وإنّما قيّد بالاغتسال دون الملاقاة المشترك مدلول الأخبار فيها للتصريح به في بعضها ، ويجب حمل المطلق على المقيّد . وإنّما شرط خُلُوّ بدنه من نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع ، إذ لو كان عليه نجاسة ، لوجب لها مقدّرها إن كان ، وإلا فعلى ما مرّ . والعلَّة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خالياً من نجاسة ، ولا بُعد فيه بعد ورود النصّ . وليس الأمر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حدّ الماء مطلقاً ، ولهذا قال جمع بعدم طهوريّة قليله ، فلا بُعد حينئذٍ في أن ينفعل عنه البئر الذي قد عُلم تأثّره بما لا يتأثّر به غيره وتأثير غيره في التطهير والتنجيس .