responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409


وفي المنتهي ذكر أنّه جمع كثرة ، وقال : فيحمل على أقلَّها وهو العشرة [1] .
وفيه أيضاً نظر لأنّ أقلّ مراتب جمع الكثرة ما زاد على مراتب جمع القلَّة بواحد ، كما نصّ عليه أهل العربيّة واعترف به المصنّف في المختلف [2] ، فلا تتمّ العشرة ، فتأمّل هذه الاختلافات الغريبة الواقعة بينهم ، بل بين الواحد ونفسه .
( وسبع في موت الطير ، كالحمامة ) في طرف الصغر ( والنعامة ) في طرف الكبر ( وما بينهما ) .
ومستنده مع الشهرة رواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام [3] .
وفُسّر الطير بالحمامة والنعامة وما بينهما ، وأُورد على العبارة أنّ التشبيه يقتضي صدق الطير على غير ما ذُكر [4] لوجوب المغايرة بين المشبّه والمشبّه به ولو بالجزئيّة والكلَّيّة والحال أنّه محصور فيما ذُكر .
ويمكن الجواب بمنع حصره فيما ذُكر لأنّ الطير المساوي للحمامة والنعامة في الحجم تقريباً خارج عنهما وعمّا بينهما مع دخوله في الطير ، فباعتباره يصحّ التشبيه .
( و ) كذا في ( الفأرة إذا تفسّخت ) أي تقطَّعت أجزاؤها وتفرّقت لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي سعيد المكاري : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسّخت فانزح منها سبع دلاء » [5] .
وفي رواية عنهُ إطلاق السبع في الفأرة [6] ، وفي أُخرى إطلاق ثلاث [7] .
وطريق الجمع : حملُ الأولى على التفسّخ ، والثانية على عدمه بقرينة خبر أبي سعيد .
وضعفه لا يمنع من العمل على هذا الوجه لأنّه كالأمارة الدالَّة على الفرق وإن لم يكن حجّةً في نفسه .
( أو انتفخت ) إلحاقاً بالتفسّخ ، ولا نصّ عليه بالخصوص ، لكن ذكره المفيد [8] ،



[1] منتهى المطلب 1 : 81 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 36 المسألة 15 .
[3] التهذيب 1 : 235 / 680 الاستبصار 1 : 36 / 97 .
[4] المفسّر والمورد هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 142 - 143 .
[5] التهذيب 1 : 239 / 691 الاستبصار 1 : 39 / 110 .
[6] التهذيب 1 : 235 / 680 الاستبصار 1 : 36 / 97 .
[7] التهذيب 1 : 238 / 688 الإستبصار 1 : 39 / 106 .
[8] المقنعة : 66 .

409

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست