responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 408


هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » [1] .
وقول الرضا عليه السلام في قطرات الدم : « دلاء » [2] .
قال الشيخ في التهذيب : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه [3] .
واعترضه في المعتبر بأنّ ذلك إنّما يكون مع الإضافة ، أمّا مع تجريده عنها فلا إذ لا يعلم من قوله : عندي دراهم ، أنّه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم [4] .
وأجاب المصنّف في المنتهي بأنّ الإضافة هنا وإن لم تجر لفظاً لكنّها مقدّرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذاً بالمتيقّن ، وحوالة على الأصل من براءة الذمّة [5] .
وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أنّ له معنىً كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سُلَّم وجوب التقدير ، لم تتعيّن العشرة .
وفي قوله : « إنّ أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة » منع ، وإنّما أقلَّه ثلاثة ، فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، وهو خلاف المدّعى ، وسيأتي [6] في كلام المحقّق اختيار دلالته على ثلاثة .
قال المصنّف في المختلف : ويمكن أن يحتجّ به من وجه آخر ، وهو أنّ هذا جمع كثرة ، وأقلَّه ما زاد على العشرة بواحد [ فيحمل ] [7] عليه عملاً بالبراءة الأصليّة [8] .
وأنت خبير بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر ، والمدّعى الاكتفاء بعشرة .



[1] الكافي 3 : 6 / 8 التهذيب 1 : 409 / 1288 الإستبصار 1 : 44 / 123 .
[2] الكافي 3 : 5 / 1 التهذيب 1 : 244 - 245 / 705 الاستبصار 1 : 44 / 124 .
[3] التهذيب 1 : 245 ذيل الحديث 705 .
[4] المعتبر 1 : 66 .
[5] منتهى المطلب 1 : 81 .
[6] في ص 414 .
[7] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « حُمل » . وما أثبتناه من المصدر .
[8] مختلف الشيعة 1 : 36 ، المسألة 15 .

408

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست