نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408
هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » [1] . وقول الرضا عليه السلام في قطرات الدم : « دلاء » [2] . قال الشيخ في التهذيب : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه [3] . واعترضه في المعتبر بأنّ ذلك إنّما يكون مع الإضافة ، أمّا مع تجريده عنها فلا إذ لا يعلم من قوله : عندي دراهم ، أنّه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم [4] . وأجاب المصنّف في المنتهي بأنّ الإضافة هنا وإن لم تجر لفظاً لكنّها مقدّرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذاً بالمتيقّن ، وحوالة على الأصل من براءة الذمّة [5] . وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أنّ له معنىً كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سُلَّم وجوب التقدير ، لم تتعيّن العشرة . وفي قوله : « إنّ أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة » منع ، وإنّما أقلَّه ثلاثة ، فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، وهو خلاف المدّعى ، وسيأتي [6] في كلام المحقّق اختيار دلالته على ثلاثة . قال المصنّف في المختلف : ويمكن أن يحتجّ به من وجه آخر ، وهو أنّ هذا جمع كثرة ، وأقلَّه ما زاد على العشرة بواحد [ فيحمل ] [7] عليه عملاً بالبراءة الأصليّة [8] . وأنت خبير بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر ، والمدّعى الاكتفاء بعشرة .
[1] الكافي 3 : 6 / 8 التهذيب 1 : 409 / 1288 الإستبصار 1 : 44 / 123 . [2] الكافي 3 : 5 / 1 التهذيب 1 : 244 - 245 / 705 الاستبصار 1 : 44 / 124 . [3] التهذيب 1 : 245 ذيل الحديث 705 . [4] المعتبر 1 : 66 . [5] منتهى المطلب 1 : 81 . [6] في ص 414 . [7] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « حُمل » . وما أثبتناه من المصدر . [8] مختلف الشيعة 1 : 36 ، المسألة 15 .
408
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408