responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


كثيراً في بئرٍ يسيراً في أُخرى .
وليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما . ولأنّهما إضافيّان ، فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحلّ المنفعل عنهما .
( و ) نزح ( أربعين ) دلواً ( في موت السنّور ) في البئر ( والكلب والخنزير والثعلب والأرنب ) على المشهور .
ورواه علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن السنّور ، فقال : « أربعون دلواً وللكلب وشبهه » [1] والمراد بشبه الكلب الخنزيرُ والغزال وما ذُكر .
ويشمل السنّور أهليّة ووحشيّه للمشابهة ، والكلب والخنزير البرّيّ والبحريّ للمماثلة أيضاً .
ورجّح المحقّق الشيخ عليّ في أكثر فتاويه وجوب أكثر الأمرين من الأربعين ومقدّر ما لا نصّ فيه للخنزير إذا وقع حيّاً ثمَّ مات ، واحتمالَ التضاعف بناءً على عدم النصّ على نجاسته لو وقع حيّاً ، واحتمالَ التضاعف في الكلب إذا وقع حيّاً فمات لوجود النصّ على نجاسته حيّاً [2] .
وهذا إنّما يتمّ لو كان التقدير بالأربعين في وقوعهما ميّتين ، أمّا مع الإطلاق أو إرادة موتهما في الماء فلا للحكم بتداخل النجاستين .
( و ) في ( بول الرجل ) في المشهور ، رواه عليّ بن أبي حمزة أيضاً عن الصادق عليه السّلام [3] وفيه روايات أُخرى شاذّة .
وضَعف عليّ بن أبي حمزة بالوقف منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب .
وفي المعتبر أنّ تغيّره إنّما كان في زمن [4] موسى ، فلا يقدح فيما قبله [5] .
وفيه نظر إذ لا يتمّ ذلك إلا مع تحقّق الرواية عنه فيما قبله ، لا إذا أسندها إلى ما قبله لجواز إسناده إلى الصادق عليه السلام في زمن الوقف ، وأين التأريخ الذي دلّ على تقدّم الرواية ؟



[1] التهذيب 1 : 235 236 / 680 الاستبصار 1 : 36 / 97 .
[2] انظر : جامع المقاصد 1 : 141 .
[3] التهذيب 1 : 343 / 700 الإستبصار 1 : 34 / 90 .
[4] في المصدر : « موت » بدل « زمن » .
[5] المعتبر 1 : 68 .

401

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست