نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 402
ومجرّد الاشتباه كافٍ في الطعن ، فالأولى التعليل بالشهرة ، والعمل بمضمونها ، كما قد أكثر مَنْ ذكره في كتابه هذا . ولا فرق بين بول المسلم والكافر لشمول الرجل لهما . وأمّا بول المرأة فالمشهور عدم لحوقه به اقتصاراً على موضع النصّ ، خلافاً لابن إدريس ، محتجّاً بدخولها في لفظ الإنسان [1] . ونحن نسلَّم ذلك ، لكن نطالبه أين وجد الأربعين معلَّقة على بول الإنسان ؟ فكأنّه وهم . وما الذي يجب له ؟ قيل : موجب ما لا نصّ فيه [2] . واختاره الشهيد [3] وجماعة . وقيل : ثلاثون [4] لرواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » [5] فإنّ لفظ البول مطلق يشمل المرأة وغيرها ، لكن خرج منها بول الرجل والرضيع والصبي بنصٍ خاصّ ، فيبقى الباقي ، وهو خيرة المعتبر [6] . ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة على الأقوال الثلاثة ، وكذا لا فرق بين المسلمة والكافرة . وأمّا بول الخنثى فأطلق جماعة [7] إلحاقه بما لا نصّ فيه للشكّ في الذكورة . ولم يذكره المحقّق وابن إدريس حيث ذكرا المرأة ، ودليلهما يشملهما ، فالأقوال يشملها لزوماً . ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأربعين وموجب ما لا نصّ فيه كما اختاره بعض [8] الأصحاب كان حسناً أخذاً بالمتيقّن . ( و ) في ( وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ ) نقليّ ولو بعمومه أو إطلاقه ، كالإنسان في شموله للمسلم والكافر .
[1] السرائر 1 : 78 . [2] قال به المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 142 . [3] الذكرى 1 : 100 . [4] لم نعثر على القائل بذلك في حدود المصادر المتوفّرة لدينا . [5] التهذيب 1 : 241 - 242 / 698 الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 45 / 125 . [6] المعتبر 1 : 68 . [7] منهم : الشهيد في الذكرى 1 : 100 . [8] لم نتحقّقه .
402
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 402