نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 400
في المبسوط [1] . ولا نصّ على الرطبة على الخصوص ، وأنكرها المحقّق في المعتبر لعدم وقوفه على شاهد [2] . ولعلّ المعنى المعتبر في الذوبان يحصل في الرطبة غالباً ، وهو يؤيّد الاكتفاء بذوبان البعض لحصوله في الرطبة بمجرّد الوصول . ( والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كدم الشاة المذبوحة ) على المشهور . قال المصنّف في المختلف : لم أقف في هذا التقدير على حديثٍ مرويّ [3] . والموجود في حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً » [4] . وأفتى وحَكَم بموجبها الصدوق [5] ، ومال إليه في المعتبر [6] ، وحسّنه في الذكرى [7] ، وهو الوجه ، لكنّ العمل بالمشهور طريق اليقين . وإطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشمل دم نجس العين ، ولا بُعد فيه بعد النصّ واشتمال البئر على جمع المختلفات ، مع احتمال الفرق وإلحاقه بالدماء الثلاثة أو بما لا نصّ فيه لغلظ نجاسته ، ومن ثَمَّ لم يُعفَ عن قليله في الصلاة ، كالدماء الثلاثة ، لكنّ العمل بالإطلاق أنسب بأحكام البئر لعدم قدح هذه الاحتمالات فيها . والاعتبار في كثرة الدم وقلَّته بالنسبة إلى نفسه عرفاً . وقال القطب الراوندي وهو الذي نقله القطب الرازي [8] عن المصنّف أيضاً : إنّ الاعتبار فيهما بالنسبة إلى ماء البئر لاختلافه في الغزارة والنزارة [9] ، فربما كان دم الطير