responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 400


في المبسوط [1] .
ولا نصّ على الرطبة على الخصوص ، وأنكرها المحقّق في المعتبر لعدم وقوفه على شاهد [2] .
ولعلّ المعنى المعتبر في الذوبان يحصل في الرطبة غالباً ، وهو يؤيّد الاكتفاء بذوبان البعض لحصوله في الرطبة بمجرّد الوصول .
( والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كدم الشاة المذبوحة ) على المشهور .
قال المصنّف في المختلف : لم أقف في هذا التقدير على حديثٍ مرويّ [3] .
والموجود في حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً » [4] .
وأفتى وحَكَم بموجبها الصدوق [5] ، ومال إليه في المعتبر [6] ، وحسّنه في الذكرى [7] ، وهو الوجه ، لكنّ العمل بالمشهور طريق اليقين .
وإطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشمل دم نجس العين ، ولا بُعد فيه بعد النصّ واشتمال البئر على جمع المختلفات ، مع احتمال الفرق وإلحاقه بالدماء الثلاثة أو بما لا نصّ فيه لغلظ نجاسته ، ومن ثَمَّ لم يُعفَ عن قليله في الصلاة ، كالدماء الثلاثة ، لكنّ العمل بالإطلاق أنسب بأحكام البئر لعدم قدح هذه الاحتمالات فيها .
والاعتبار في كثرة الدم وقلَّته بالنسبة إلى نفسه عرفاً .
وقال القطب الراوندي وهو الذي نقله القطب الرازي [8] عن المصنّف أيضاً : إنّ الاعتبار فيهما بالنسبة إلى ماء البئر لاختلافه في الغزارة والنزارة [9] ، فربما كان دم الطير



[1] المبسوط 1 : 12 .
[2] المعتبر 1 : 65 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 35 ، المسألة 15 .
[4] الكافي 3 : 6 / 8 الفقيه 1 : 15 / 29 التهذيب 1 : 409 / 1288 الاستبصار 1 : 44 / 123 .
[5] الفقيه 1 : 15 / 29 .
[6] المعتبر 1 : 65 .
[7] الذكرى 1 : 94 .
[8] كما في مفتاح الكرامة أيضاً 1 : 111 .
[9] حكاه عنه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 51 .

400

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست