responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399


قال المحقّق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك : ولو عدل إلى غيره ، لكان عدولاً عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذّ ، وهو باطل لخبر عمر بن حنظلة ، المتضمّن لقوله عليه السلام : « خُذ ما اجتمع عليه أصحابك ، واترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » [1] - [2] .
( وخمسين ) دلواً ( للعذرة الذائبة ) وهي فضلة الإنسان .
قال الشهيد : سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي الأفنية [3] .
والموجود في اللغة ضدّ ذلك .
قال في الصحاح : العذرة : فناء الدار ، سُميّت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية [4] .
وعلى كلّ حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته . وفي فضلة غيرهما ممّا لا يؤكل لحمه احتمال .
والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّهُ في العذرة تقع في البئر « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » [5] .
وإنّما حكم الأصحاب بالأكثر لأنّه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك .
وما ذكره المحقّق من التخيير بين الأقلّ والأكثر [6] مع أفضليّة الأكثر متوجّه .
والمراد بالذوبان تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها .
وهل يشترط ذوبان جميعها أو يكفي بعضها ؟ يحتمل الأوّل لأنّه المفهوم من إسناده إليها . والثاني لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها ، فيكفي ذوبان البعض ، كما لو لم يسقط غيره وذاب ، فإنّه كافٍ قطعاً .
وألحق المصنّف بالذائبة الرطبةَ [7] ، وفي بعض كتبه [8] أبدلها بها ، تبعاً للشيخ



[1] الكافي 1 : 67 68 ( كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ) الحديث 10 .
[2] المعتبر 1 : 62 .
[3] الذكرى 1 : 100 .
[4] الصحاح 2 : 738 ، « ع ذ ر » .
[5] التهذيب 1 : 244 / 702 الاستبصار 1 : 41 42 / 116 .
[6] المعتبر 1 : 6564 .
[7] تحرير الأحكام 1 : 4 .
[8] منها : قواعد الأحكام 1 : 6 ومنتهى المطلب 1 : 79 ونهاية الإحكام 1 : 259 .

399

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست