نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 399
قال المحقّق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك : ولو عدل إلى غيره ، لكان عدولاً عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذّ ، وهو باطل لخبر عمر بن حنظلة ، المتضمّن لقوله عليه السلام : « خُذ ما اجتمع عليه أصحابك ، واترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » [1] - [2] . ( وخمسين ) دلواً ( للعذرة الذائبة ) وهي فضلة الإنسان . قال الشهيد : سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي الأفنية [3] . والموجود في اللغة ضدّ ذلك . قال في الصحاح : العذرة : فناء الدار ، سُميّت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية [4] . وعلى كلّ حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته . وفي فضلة غيرهما ممّا لا يؤكل لحمه احتمال . والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّهُ في العذرة تقع في البئر « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » [5] . وإنّما حكم الأصحاب بالأكثر لأنّه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك . وما ذكره المحقّق من التخيير بين الأقلّ والأكثر [6] مع أفضليّة الأكثر متوجّه . والمراد بالذوبان تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها . وهل يشترط ذوبان جميعها أو يكفي بعضها ؟ يحتمل الأوّل لأنّه المفهوم من إسناده إليها . والثاني لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها ، فيكفي ذوبان البعض ، كما لو لم يسقط غيره وذاب ، فإنّه كافٍ قطعاً . وألحق المصنّف بالذائبة الرطبةَ [7] ، وفي بعض كتبه [8] أبدلها بها ، تبعاً للشيخ