نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396
ويؤيّده قوله تعالى : * ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ . . ولا نِساءٌ ) * [1] فإنّ العطف يقتضي المغايرة . واجتزأ به [2] بعض الأصحاب [3] لشمول الاسم في بعض اللغات [4] . وليكن التراوح ( يوماً ) من طلوع الفجر إلى الغروب ، ويجب إدخال جزءين [5] من الليل أوّلاً وآخراً من باب مقدّمة الواجب . ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير للإطلاق الشامل لذلك ، لكن يستحبّ تحرّي الأطول حيث لا ضرر للمبالغة في التطهير . ولا يجزئ الليل ولا الملفّق منه ومن النهار وإن زاد عن مقدار يومٍ طويل اقتصاراً على مورد النصّ [6] . ولما يعتري في الليل من الفتور عن العمل . ولأنّ الغالب على حكم البئر جانب التعبّد . ويستثنى لهم الصلاة جماعةً ، ويقتصرون على الواجب والندب المعتاد . قيل : والأكل كذلك لأنّه مستثنى عرفاً [7] . والأولى تركه لإمكان حصوله حال الراحة لأنّه من تتمّتها ، بخلاف الصلاة التي لا تتمّ فضيلتها الخاصّة إلا به . ويجب تقديم التأهّب للنزح بتحصيل الآلة والسعي إليه قبل الجزء المجعول مقدّمةً للواجب لظاهر قوله عليه السلام : « ينزفون يوماً إلى الليل » [8] مع احتمال إلحاق مقدّماته به . ( و ) أوجبوا ( نزح كُرّ في موت الحمار ) وكذا البغل لرواية عمرو بن سعيد عن الباقر [9] عليه السّلام . وضعفها منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب . ( و ) كذا ( البقرة وشبهها ) من الدوابّ كالفرس .
[1] الحجرات ( 49 ) : 11 . [2] أي : بغير الرجال . [3] كما في جامع المقاصد 1 : 139 وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 128 ، الفرع الرابع . [4] لسان العرب 12 : 505 القاموس المحيط 4 : 169 - 170 ، « ق وم » . [5] في هامش الطبعة الحجريّة نسخة بدل : « جزء » . [6] التهذيب 1 : 284 / 832 . [7] قال به الشهيد في الذكرى 1 : 90 وكذا المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 139 . [8] التهذيب 1 : 284 / 832 . [9] التهذيب 1 : 235 / 679 الاستبصار 1 : 34 / 91 .
396
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396