responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396


ويؤيّده قوله تعالى : * ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ . . ولا نِساءٌ ) * [1] فإنّ العطف يقتضي المغايرة .
واجتزأ به [2] بعض الأصحاب [3] لشمول الاسم في بعض اللغات [4] .
وليكن التراوح ( يوماً ) من طلوع الفجر إلى الغروب ، ويجب إدخال جزءين [5] من الليل أوّلاً وآخراً من باب مقدّمة الواجب .
ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير للإطلاق الشامل لذلك ، لكن يستحبّ تحرّي الأطول حيث لا ضرر للمبالغة في التطهير .
ولا يجزئ الليل ولا الملفّق منه ومن النهار وإن زاد عن مقدار يومٍ طويل اقتصاراً على مورد النصّ [6] . ولما يعتري في الليل من الفتور عن العمل . ولأنّ الغالب على حكم البئر جانب التعبّد .
ويستثنى لهم الصلاة جماعةً ، ويقتصرون على الواجب والندب المعتاد .
قيل : والأكل كذلك لأنّه مستثنى عرفاً [7] .
والأولى تركه لإمكان حصوله حال الراحة لأنّه من تتمّتها ، بخلاف الصلاة التي لا تتمّ فضيلتها الخاصّة إلا به .
ويجب تقديم التأهّب للنزح بتحصيل الآلة والسعي إليه قبل الجزء المجعول مقدّمةً للواجب لظاهر قوله عليه السلام : « ينزفون يوماً إلى الليل » [8] مع احتمال إلحاق مقدّماته به .
( و ) أوجبوا ( نزح كُرّ في موت الحمار ) وكذا البغل لرواية عمرو بن سعيد عن الباقر [9] عليه السّلام . وضعفها منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب .
( و ) كذا ( البقرة وشبهها ) من الدوابّ كالفرس .



[1] الحجرات ( 49 ) : 11 .
[2] أي : بغير الرجال .
[3] كما في جامع المقاصد 1 : 139 وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 128 ، الفرع الرابع .
[4] لسان العرب 12 : 505 القاموس المحيط 4 : 169 - 170 ، « ق وم » .
[5] في هامش الطبعة الحجريّة نسخة بدل : « جزء » .
[6] التهذيب 1 : 284 / 832 .
[7] قال به الشهيد في الذكرى 1 : 90 وكذا المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 139 .
[8] التهذيب 1 : 284 / 832 .
[9] التهذيب 1 : 235 / 679 الاستبصار 1 : 34 / 91 .

396

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست