نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397
والمستند هنا الشهرة إذ البقرة وشبهها ممّا لا نصّ فيه ، كما اختاره في المعتبر مطالباً لموجب الكُرّ بالدليل . قال : فإن قالوا : هي مثل الحمار والبغل في العظم ، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، والجاموس كالجمل ، فالأوجَه حينئذٍ أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص [1] . ( ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة ) على تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقاً . ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ونحوها ، ففي الاكتفاء بها نظر : من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض [2] المعاصرين ومن عدم تسميتها [3] دلواً . ولو اختلف المعتاد ، فالأغلب . فإن تساوت ، فالأصغر مجزئ والأكبر أفضل . ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلاً ، قيل : أجزأ أقلّ ما يعتاده الإنسان [4] . وقيل : المراد بها ابتداءً الدلو الهجريّة [5] وزنها ثلاثون رطلاً [6] . وقيل : أربعون [7] . وذلك كلَّه ( في موت الإنسان ) في ماء البئر . ولا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير لشمول الإنسان للجميع . ولو وقع ميّتاً ، فكذلك ، فلو قال : لمباشرة ميّت الإنسان أو لوقوعه ، كان أشمل . ويشترط كون الميّت نجساً ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله ، لم يجب النزح ، بخلاف المُيَمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ غُسّل فاسداً ونحوهما . وهل يفرق بين المسلم والكافر ؟ المشهور : العدم لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام ، وليس هناك معهود ، فيكون اللام معرّفاً للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولاً له عملاً بالإطلاق .
[1] المعتبر 1 : 61 و 62 . [2] لم نتحقّقه . [3] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « تسميته » . وما أثبتناه لأجل السياق . [4] لم نعثر على القائل بذلك في المصادر المتوفّرة لدينا . [5] الهجريّة نسبة إلى هجر ، وهي قرية قرب المدينة . معجم البلدان 5 : 393 . [6] كما في الدروس 1 : 121 والذكرى 1 : 94 ، وجامع المقاصد 1 : 146 . [7] القائل بذلك : هو الجعفي ، كما في الذكرى 1 : 94 .
397
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397