responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395


المسكرات لعموم قول النبيّ : « كلّ مسكر خمر » [1] وقول الكاظم عليه السلام : « كلّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [2] .
وفرّق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه ، فأوجب في الأوّل عشرين دلواً [3] استناداً إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [4] .
ويعقل الفرق كما عقل في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصبّ صبّاً لشيوعه في الماء . ويؤيّده إمكان حمل المطلق على المقيّد وإن كان العمل على المشهور .
( والفقّاع ) لقول الصادق عليه السلام : « إنّه خمر مجهول » [5] فما دلّ على الخمر من الحكم كافٍ في الدلالة عليه ، وسيأتي بيانه إن شاء اللَّه .
وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان ؟ رجّحه الشهيد في الذكرى محتجّاً بشبهه به [6] .
ويشكل بأنّ مجرّد المشابهة غير كافٍ في الحكم ، وإنّما الحق الفقّاع للنصّ على مساواته له بل على أنّه منه ، فإلحاق غيره قياس ، بل الأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه .
( فإن تعذّر ) نزح جميع الماء ( لكثرته ، تراوح عليه أربعة رجال ) كلّ اثنين دفعة يريحان الآخَرَين ، ومنه أُخذ التراوح لاشتقاقه من الراحة .
وليكن أحدهما فوق البئر يمتح [7] بالدلو والآخر فيها يملؤه .
ولا يجزئ ما دون الأربعة لقول الصادق عليه السلام : « يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين » [8] ويجزئ ما فوقها .
ولا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى للفظ « القوم » لنصّ بعض [9] أهل اللغة على اختصاصه بهم .



[1] الكافي 6 : 408 / 3 التهذيب 9 : 111 / 482 .
[2] الكافي 6 : 412 / 2 التهذيب 9 : 112 / 486 .
[3] المقنع : 29 و 31 .
[4] التهذيب 1 : 241 / 697 الاستبصار 1 : 35 / 96 ، وفيهما عن الإمام الصادقُ .
[5] الكافي 3 : 407 / 15 التهذيب 1 : 282 / 828 الاستبصار 4 : 96 / 373 .
[6] الذكرى 1 : 99 .
[7] الماتح : المستقي . الصحاح 1 : 403 ، « م ت ح » .
[8] التهذيب 1 : 284 / 832 .
[9] كالجوهري في الصحاح 5 : 2016 والفيّومي في المصباح المنير : 520 ، « ق وم » .

395

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست