نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 395
المسكرات لعموم قول النبيّ : « كلّ مسكر خمر » [1] وقول الكاظم عليه السلام : « كلّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [2] . وفرّق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه ، فأوجب في الأوّل عشرين دلواً [3] استناداً إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [4] . ويعقل الفرق كما عقل في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصبّ صبّاً لشيوعه في الماء . ويؤيّده إمكان حمل المطلق على المقيّد وإن كان العمل على المشهور . ( والفقّاع ) لقول الصادق عليه السلام : « إنّه خمر مجهول » [5] فما دلّ على الخمر من الحكم كافٍ في الدلالة عليه ، وسيأتي بيانه إن شاء اللَّه . وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان ؟ رجّحه الشهيد في الذكرى محتجّاً بشبهه به [6] . ويشكل بأنّ مجرّد المشابهة غير كافٍ في الحكم ، وإنّما الحق الفقّاع للنصّ على مساواته له بل على أنّه منه ، فإلحاق غيره قياس ، بل الأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه . ( فإن تعذّر ) نزح جميع الماء ( لكثرته ، تراوح عليه أربعة رجال ) كلّ اثنين دفعة يريحان الآخَرَين ، ومنه أُخذ التراوح لاشتقاقه من الراحة . وليكن أحدهما فوق البئر يمتح [7] بالدلو والآخر فيها يملؤه . ولا يجزئ ما دون الأربعة لقول الصادق عليه السلام : « يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين » [8] ويجزئ ما فوقها . ولا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى للفظ « القوم » لنصّ بعض [9] أهل اللغة على اختصاصه بهم .