responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394


ويمكن أن يكون عدم النصّ هو العلَّة في نزح الجميع ، لكن ذكره بين هذه المعدودات للشهرة لا لعدم النصّ لأنّ غير المنصوص سيأتي الكلام والخلاف فيه .
ولا فرق بين منيّ الإنسان وغيره ممّا له نفس للعموم ، وعدم النصّ المقتضي للتخصيص .
وقيل : المراد به منيّ الإنسان ، وغيره ملحق بما لا نصّ فيه [1] .
وقد عرفت أنّ النوعين من هذا الباب لولا الشهرة .
( و ) وقوع ( دم الحيض والاستحاضة والنفاس ) ذكر ذلك الشيخ [2] ، وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النصّ نظراً إلى أنّها كالمنيّ ، ولغلظ نجاستها بوجوب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، فغلظ حكمها في البئر .
وأطلق المفيد القول بأنّ الدم الكثير ينزح له عشر والقليل خمس [3] ، ولم يفرّق ، وكذا المرتضى [4] وابنا بابويه [5] وإن خالفوه في المقدّر ، ومال إليه المحقّق في المعتبر [6] عملاً بالأحاديث المطلقة في الدماء .
والعمل بالمشهور أحوط إن لم يناف عبادة مضيّقة بحيث يمكن الطهارة به مع نزح بعضه خاصّة ، وبالإطلاق أفقه .
ولا يلحق بها دم نجس العين ، كالميتة والكلب وأخويه لبطلان القياس وإن كانت العلَّة تقتضيه لكنّه شكّ في شكّ ، فالأولى الاقتصار على المشهور إن لم يلحظ عموم الروايات أو إطلاقها .
( و ) وقوع ( المسكر ) المائع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد منه ، كالحشيشة .
ولا فرق بين الخمر وغيره ، ولا بين قليله وكثيره حتّى القطرة عملاً بالإطلاق ، والنصّ ورد على الخمر خاصّة كما تقدّم [7] في صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، وغيرها ، وأُلحق به باقي



[1] قال المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ( الورقة 15 ) : نقل الأصحاب عن أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر أنّ المراد به منيّ الإنسان ، فمنيّ غيره ممّا لا نصّ فيه .
[2] المبسوط 1 : 11 الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 170 الاقتصاد : 253 .
[3] المقنعة : 67 .
[4] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 59 نقلاً عن مصباحه .
[5] الفقيه 1 : 13 ، المقنع : 34 وحكاه عنهما العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 35 ، المسألة 15 .
[6] انظر : المعتبر 1 : 59 .
[7] في ص 393 .

394

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست