responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382


وأمّا أصحابنا فرووا عن الأئمّة عليهم السّلام « إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء » وهذا صريح في أنّ بلوغه كُرّاً هو المانع لتأثّره بالنجاسة ، ولا يلزم من كونه لا ينجّسه شيء بعد البلوغ رفع ما كان ثابتاً فيه ومنجّساً قبله ، والشيخ رحمه اللَّه قال : لقولهم عليهم السّلام . ونحن فقد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ ، وإنّما رأينا ما ذكرناه . ولعلّ غلط مَنْ غلط في هذه المسألة لتوهّمه أنّ معنى اللفظين واحد [1] . انتهى . وهو كلام جيّد في موضعه .
وما يقال من أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجّةً عند جماعة من المحقّقين كافٍ في ثبوت الخبر وإن لم يسند ، إنّما يتمّ من ضابطٍ ناقدٍ للأحاديث ، لأمن مثل هذا الفاضل وإن كان غير منكور التحقيق ، فإنّه لا يتحاشى في دعاويه ممّا يتطرّق إليه القدح ، وقد بيّنّاه هنا وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره ، واللَّه يتولَّى أسرار عباده .
( ويطهر ) الماء القليل المتنجّس ( بإلقاء كُرّ عليه دفعة ) واحدة بمعنى وقوع جميع أجزاء الكُرّ في زمانٍ قصير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفاً لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد ، فكان المرجع في ذلك إلى الاستعمال العرفي ، كما يقال : جاء القوم دفعة ، ونحوه . وقد تقدّم [2] الكلام في ذلك .
وما ذكر من التطهير بإلقاء الكُرّ ليس على وجه الانحصار فإنّه يطهر أيضاً بوصول الماء الجاري إليه عند مَنْ لا يعتبر فيه الكثرة ، وبنزول ماء المطر عليه ، وبما ذكرناه من اتّصاله بالكثير الباقي على كثرته بعد الوصول إذ لا يختصّ الحكم بالحمّام بعد اشتراط كثرة المادّة . وكذا يطهر بالنبع من تحته إذا اشتمل على قوّة وفوران ، لا ما يرشح رشحاً لعدم الكثرة الفعليّة .
وهذا كلَّه إذا لم يتغيّر ، وإلا لم يطهر بذلك إلا مع زوال التغيّر .
نعم ، لو بقي المتغيّر متميّزاً عن الكُرّ أو الجاري ، كفى في طهره التموّجُ حتى يزول التغيّر ، كما سلف [3] .



[1] المعتبر 1 : 52 - 53 .
[2] في ص 378 .
[3] في ص 379 .

382

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست