نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383
< فهرس الموضوعات > 4 - ماء البئر تعريف ماء البئر ونجاسته بالتغير بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان الأقوال فيما يطهر به ماء البئر مع ذكر أدلتها < / فهرس الموضوعات > القسم ( الرابع : ماء البئر ) وهو نبع مخصوص له أحكام خاصّة ، فلذلك خصّه بالذكر . وقد عرّف الشهيد رحمه اللَّه البئر في الشرح : بأنّها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً [1] . واحترز بالقيد الأخير عن كثير من الماء النابع الذي لا يتعدّى محلَّه غالباً لكن لا يسمّى بئراً عرفاً ، فالحكم حينئذٍ تابع للاسم . ويمكن تغيّره بتغيّره [2] . ولا بُعد في ذلك بعد ورود الشرع . والمراد بالعرف هنا العامّ ، لا الموجود في زمانه صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّةً لأنّ الحكم معلَّق على اسم ليس له حقيقة شرعيّة ، فيرجع فيه إلى العرف لتقدّمه على اللغة . وربّما خصّه بعضهم بعرفه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو عرف أحد الأئمّة ، فما ثبت له الاسم في زمانهم كالموجود في العراق والحجاز لحقه الحكم ، وإلا فالأصل عدم تعلَّق أحكام البئر به [3] . وليس بجيّد لما بيّنّاه . وحكم ماء البئر أنّه ( إن تغيّر بالنجاسة ، نجس ) إجماعاً . وفيما يطهر به حينئذٍ أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف ( و ) هو : أنّه ( يطهر بالنزح حتى يزول التغيّر ) وهو اختيار المفيد [4] وجماعة [5] . وبناؤه على ما اختاره المصنّف [6] من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة كالجاري ظاهر لأنّ زوال التغيّر عن الجاري كافٍ في طهارته . قال في المختلف : ولأنّ سبب التنجيس التغيّرُ ، فيزول الحكم بزواله [7] .
[1] غاية المراد 1 : 65 . [2] أي : تغيّر الحكم بتغيّر الاسم . [3] المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 120 . [4] المقنعة : 66 . [5] منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 130 والشهيد في البيان : 99 وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 28 ، المسألة 8 . [6] مختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 . [7] مختلف الشيعة 1 : 28 ، المسألة 8 .
383
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383