responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > 4 - ماء البئر تعريف ماء البئر ونجاسته بالتغير بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان الأقوال فيما يطهر به ماء البئر مع ذكر أدلتها < / فهرس الموضوعات > القسم ( الرابع : ماء البئر ) وهو نبع مخصوص له أحكام خاصّة ، فلذلك خصّه بالذكر .
وقد عرّف الشهيد رحمه اللَّه البئر في الشرح : بأنّها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً [1] .
واحترز بالقيد الأخير عن كثير من الماء النابع الذي لا يتعدّى محلَّه غالباً لكن لا يسمّى بئراً عرفاً ، فالحكم حينئذٍ تابع للاسم . ويمكن تغيّره بتغيّره [2] . ولا بُعد في ذلك بعد ورود الشرع .
والمراد بالعرف هنا العامّ ، لا الموجود في زمانه صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّةً لأنّ الحكم معلَّق على اسم ليس له حقيقة شرعيّة ، فيرجع فيه إلى العرف لتقدّمه على اللغة .
وربّما خصّه بعضهم بعرفه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو عرف أحد الأئمّة ، فما ثبت له الاسم في زمانهم كالموجود في العراق والحجاز لحقه الحكم ، وإلا فالأصل عدم تعلَّق أحكام البئر به [3] .
وليس بجيّد لما بيّنّاه .
وحكم ماء البئر أنّه ( إن تغيّر بالنجاسة ، نجس ) إجماعاً .
وفيما يطهر به حينئذٍ أقوال :
أحدها : ما اختاره المصنّف ( و ) هو : أنّه ( يطهر بالنزح حتى يزول التغيّر ) وهو اختيار المفيد [4] وجماعة [5] .
وبناؤه على ما اختاره المصنّف [6] من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة كالجاري ظاهر لأنّ زوال التغيّر عن الجاري كافٍ في طهارته .
قال في المختلف : ولأنّ سبب التنجيس التغيّرُ ، فيزول الحكم بزواله [7] .



[1] غاية المراد 1 : 65 .
[2] أي : تغيّر الحكم بتغيّر الاسم .
[3] المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 120 .
[4] المقنعة : 66 .
[5] منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 130 والشهيد في البيان : 99 وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 28 ، المسألة 8 .
[6] مختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 28 ، المسألة 8 .

383

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست