نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
والشيخ [1] مرسلاً ، وما هذا شأنه لا يحتج به . لكنّ ابن إدريس رحمه اللَّه ادّعى اتّفاق المخالف والمؤالف على هذه الرواية [2] . وهذه دعوى عريّة عن برهان ، بل البرهان قائم على خلافها . أمّا عند المخالف : فلأنّ الحديث الذي ادّعوا أنّ حُفّاظهم وأئمّتهم صحّحوه هو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث » [3] . وأمّا المؤالف فقد بيّنّا أنّه لم يوجد في كتبهم مسنداً ، ولا ادّعى أحد فيه ذلك ، فكيف يقع الإجماع على ما هذا شأنه ! ؟ والبحث عن حال هذا الحديث مهمّ إذ تترتّب عليه مسألة إتمام الماء النجس كُرّاً ، فإن صحّ هذا الحديث ، لزم القول بطهره ، وإلا فلا لأنّ ما صحّ عندنا من الحديث عن الصادق عليه السلام وهو إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [1] لا يدلّ عليه لأنّ مقتضاه أنّ المانع من التنجيس بلوغ الكُرّيّة ، فلا يدفع النجاسة السابقة ، بخلاف عدم حمله الخبثَ عند بلوغه كُرّاً ، فإنّه يدلّ على زوال النجاسة السابقة واللاحقة ، خصوصاً على ما ذكره جماعة من أهل اللغة من أنّ المراد بعدم حَمل الخبث في الحديث عدم ظهوره فيه [4] ، فدلالته على طهره بالإتمام صريحة أو ظاهرة . وقد بالغ المحقّق في المعتبر في ردّ الحديث ، فقال : إنّا لم نروه مسنداً ، والذي رواه مرسلاً المرتضى والشيخ أبو جعفر وآحاد ممّن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمّة عليهم السّلام خالية عنه أصلاً . وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى ما يحكى عن ابن حيّ ، وهو زيديّ منقطع المذهب . قال : وما رأيت أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادراً ، فإذَن الرواية ساقطة .
[1] الانتصار : 85 ، المسألة 1 الخلاف 1 : 174 ، المسألة 127 . [2] السرائر 1 : 63 . [3] سنن الدارقطني 1 : 21 / 15 ، وفي 1716 / 8 وسنن أبي داوُد 1 : 17 / 63 وسنن الترمذي 1 : 97 / 67 وسنن النسائي 1 : 46 و 175 : « إذا كان الماء » . [1] الكافي 3 : 2 / 1 و 2 التهذيب 1 : 4039 / 107 109 الاستبصار 1 : 6 / 31 ، وفيها : « إذا كان الماء » . [4] حكاه الفيروزآبادي في القاموس المحيط 3 : 373 بعنوان « قيل » .
381
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381