responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369


واشتراط كونها كُرّاً فصاعداً هو أشهر القولين وأحوطهما ، حملاً للمطلق على المقيّد . ولانفعال ما دون الكُرّ بالملاقاة ، ولا يدفع النجاسة عن غيره .
وقال المحقّق في المعتبر [1] : لا يشترط لإطلاق الرواية بالمادّة ، والإتيان بها منكرةً ، مع عموم البلوى بالحمّام .
وأُجيب : بأنّها مقيّدة بالكُرّ ، جمعاً بين النصّين ، وترجيحاً للشهرة [2] .
هذا مع عدم كون ماء الحمّام صادراً عن الجاري ، وإلا فله حكمه .
تنبيهات :
الأوّل : إنّما تتحقّق كُرّيّة المادّة قبل اتّصالها بالحوض لأنّ ذلك هو المتعارف ، وحينئذٍ فالمعتبر كُرّيّتها بعد ملاقاة النجاسة للحوض مثلاً ، وذلك يقتضي زيادتها عن كُرّ قبل ذلك ليتحقّق عدم انفعال الماء حال ملاقاة النجاسة إذ المعتبر كُرّيّة المادّة بعد الملاقاة .
ويشكل الفرق حينئذٍ بين هذه المسألة وبين مسألة الغديرين المتّصلين فإنّ المصنّف وغيره قد حكموا باتّحادهما على الوجه المتقدّم [3] ، فلو اعتبر هنا كُرّيّة المادّة من دون الحوض ، لزم كون حكم الحمّام أغلظ من غيره والحال يقتضي العكس ، كما اختاره المحقّق .
وأُجيب عن ذلك : بحمل اتّصال الغديرين بالساقية على كونها في أرض منحدرة لا نازلة من ميزاب ونحوه كمادّة الحمّام ، وإلا لم يحكم باتّحادهما لئلا يلزم مثله في الحمّام بطريق أولى .
وهذا الجمع لا يخلو من وجه ، إلا أنّ فيه تقييداً لمطلق النصّ من غير دليلٍ بيّن .
ولو قيل بالاكتفاء في الموضعين بمطلق الاتّصال ، أمكن خصوصاً الحمّام . وحينئذٍ فيعتبر كون المجموع من المادّة والحوض كُرّاً ، فلا ينفعل بالنجاسة بعد ذلك إلا بالتغيّر .
الثاني : حيث اشترطنا كُرّيّة المادّة فقال المصنّف [4] وجماعة [5] : لا فرق بين الحمّام



[1] المعتبر 1 : 42 وانظر جامع المقاصد 1 : 113 .
[2] المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 113 .
[3] في ص 364 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 230 .
[5] منهم : الشهيد في الذكرى 1 : 80 والسيوري في التنقيح الرائع 1 : 38 .

369

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست