نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 368
< فهرس الموضوعات > تطهير المتغير من الجاري بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ماء الحمام إذا كانت له مادة من كر وكذا ماء الغيث حال تقاطره كالجاري < / فهرس الموضوعات > ومنها : مادّة الحمّام . وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه . ومنها : القليل الواقف المتّصل بالجاري عندهم ، أو بالكثير عند المصنّف ، فإنّه لا ينجس . ولو نجس قبل الاتّصال ، لم يطهر به ما لم يَعْلُ عليه الكثير . ومن هذا الباب ماء المطر الجاري في الطرق ثمّ يتّصل بالكثير أو يصير كثيراً قبل ملاقاة النجاسة له . فلو أصابته النجاسة بعد انقطاع المطر ، فإن كان بعد كثرته أو وصوله إلى الكثير ، لم ينجس بدون التغيّر . وإن كان قبله ، نجس وإن اتّصل بعد ذلك . وعلى ما اختاره المتأخّرون ينجس على التقديرين . ومنه ما لو صبّ الماء من آنية إلى الكثير ، فإنّه إن كان نجساً ، لا يطهر منه ما فوق الكثير ولا الآنية . وإن كان طاهراً وأصابته نجاسة غير مغيّرة بعد وصول أوّله إلى الكثير واتّصاله ، لم ينجس . وعندهم ينجس على الحالين . وعلى ما يظهر من إطلاق النصّ وفتوى المصنّف وغيره يلزم طهارة الماء النجس عند صبّ بعضه في الكثير بحيث يطهر الإناء المماسّ للماء النجس وما فيه من الماء عند وصول أوّله إلى الكثير . وهو بعيد ، بل هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخّرين . والمسألة من المشكلات ، ولم نقف فيها على ما يزيل عنها الالتباس السابق . واللَّه أعلم بحقائق أحكامه . ( ويطهر ) المتغيّر من الجاري ( بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغيّر ) وإن كان التدافع بقصد ذلك ، بل لو زال تغيّره من نفسه بغير تدافع ، طهر لأنّ زوال التغيّر كافٍ في طهارته لقوّته بالنبع بناءً على عدم اشتراط كُرّيّته . ( وماء الحمّام ) وهو ما في حياضه الصغار ممّا لا يبلغ الكُرّ ( إذا كانت له مادّة ) حاصلة ( من كُرّ فصاعداً ) مع عدم تساوي سطوح الماء ، أمّا معه فيكفي بلوغ المجموع كُرّاً ( وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ) خبر المسألتين [1] . أمّا الأوّل : فمستنده النصّ عن الصادق عليه السلام أنّه بمنزلة النهر [2] وعن الباقر عليه السلام لا بأس به إذا كان له مادّة [3] .