نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 310
وأمّا مسّ القطعة ذات العظم : فقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على وجوب الغسل بمسّها إذا أُبينت من ميّت ، [1] وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على مَنْ مسّه الغُسلُ ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [2] . وهذه الرواية قد تدلّ بإطلاقها على حكم المبانة من الحيّ والميّت وإن كان الأصحاب قد ذكروها في الميّت خاصّة . وردّها المحقّق [3] بالإرسال . ويمكن أن يقال : إنّ هذه القطعة من شأنها الحياة ، فإذا قُطعت ، صدق اسم الميّت عليها لأنّ الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً ، فكلّ ما دلّ على حكم الميّت دلّ عليها ، فإن تمّ ذلك ، ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ، ولا ريب أنّ وجوب الغسل بمسّهما أولى وأحرى ، خصوصاً مع حكم أجِلة الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب ، كالمصنّف [4] في سائر كتبه ، والشهيد [5] وغيرهما ، [6] ودعوى الشيخ [7] الإجماع ، مع أنّ المنقول بخبر الواحد حجّة عند المحقّقين ، فلا عبرة بقدح المحقّق [8] فيه ، وضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة وقبول الأصحاب . وهل العظم المجرّد من اللَّحم بحكم ذات العظم سواء اتّصل أم انفصل ؟ قيل [9] نعم لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، وهو اختيار الشهيد [10] رحمه اللَّه . ويضعّف : بمنع علَّيّة الدوران ، وبجواز كون العلَّة هي المجموع المركَّب منه ومن اللحم ، ولأنّ العظم طاهر في نفسه إذ لا تحلَّه الحياة ، فلا يفيد غيره نجاسةً ، ولو فرضت نجاسته ،