responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309


ونمنع كون الغسل تابعاً لمسّه نجساً ، بل لمسّه بعد البرد ، بل ذلك عين المتنازع .
وعلَّيّة الدوران ممنوعة ، وينتقض على مذهب الشهيد بمسّ العظم المجرّد ، فإنّه يوجب به الغسل ، [1] مع أنّه قد يكون طاهراً ، بل قد تطهّر قبل مسّه ، فإنّه قابل للطهارة من الخبث ، ولا يتعلَّق به الحدث منفصلاً لأنّه جزء لا تحلَّه الحياة ، وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحلَّه الحياة من غير نجس العين ، ومنه العظم ، فإيجابه الغسل بمسّه ينقض دوران وجوب الغسل مع نجاسة الممسوس .
وأمّا قوله وقد حكم بطهارة الجزء المفروض إلى آخره ، فجوابه : أنّ الغسل المجعول غاية لنجاسة الميّت هو غسل الميّت لا عضو من أعضائه قطعاً . وأصالة البراءة قد انتفت بالأدلَّة .
نعم ، يبقى هنا إشكال ، وهو : أنّ مقتضى القواعد الفقهيّة أنّ طهارة المحلّ من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ، ولا تتوقّف بعدها على تطهير جزء آخر ، فعلى هذا إذا كمل غسل عضو ، وجب الحكم بطهارته من الخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الخبثي إذ لو توقّف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارة المجموع ، لزم مخالفة القاعدة السالفة ، وحينئذٍ يبعد الحكم بوجوب الغسل بمسّه دون غسل العضو اللامس إذ لم يعهد انفكاك الغُسل عن الغَسل إلا على مذهب الشهيد من وجوب الغُسل بمسّ العظم المجرّد ، [2] مع أنّه قد يكون طاهراً من الخبث لأنّه ممّا لا تحلَّه الحياة .
ويندفع : بأنّ الاستبعاد مع قيام الدليل غير مسموع ، كيف ! وقد وقع مثله على مذهب الشهيد رحمه اللَّه ، ولزم من ذلك أنّ بين نجاسة المحلّ اللامس ووجوب الغسل بالمسّ عموماً وخصوصاً من وجه ، يجتمعان في مسّ الميّت بعد البرد وقبل التطهير ، وتنفرد نجاسة العضو اللامس [ عن الغسل ] بالمسّ قبل البرد على ما مرّ ، وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمسّ العظم المجرّد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه ، وفي العضو الممسوس بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميّت .
وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، وللتوقّف في حكمها وجه ، وما ذكره الجماعة متّجه ، غير أنّ الأدلَّة النقليّة الخاصّة لا تساعد عليه . واللَّه أعلم .



[1] الدروس 1 : 117 الذكرى 2 : 100 .
[2] الدروس 1 : 117 الذكرى 2 : 100 .

309

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست