responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > اشتراط وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم مس القطعة الخالية من عظم أو مس الميت من غير الناس < / فهرس الموضوعات > فهي عرضيّة خبثيّة تزول بتطهيره ، كباقي المنجّسات بالخبث .
نعم ، هو على تقدير اتّصاله تابع للميّت ، كما يتبعه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ، فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة أوجَه وإن كان القول بوجوب الغسل بمسّه أحوط .
وهذا في غير السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالقول بالوجوب ( أشدّ ضعفاً ) [1] ؛ لأنّهما في حكم الشعر والظفر .
هذا مع الانفصال ، أمّا مع الاتّصال فيمكن المساواة والوجوب لأنّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها . [2] كلّ ذلك مع عدم طهارته بالغسل ، أمّا معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسّه ، بخلاف الموجود في مقبرة الكفّار . ولو تناوب عليها الفريقان ، تعارض أصالة عدم الغسل والشكّ في الحدث .
ورجّح الشهيد سقوط الغسل ، [3] وفيه نظر .
ولو جهلت ، تبعت الدار .
واعلم أنّ كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلَّه الحياة من اللامس لما تحلَّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين ، لم يجب الغسل ، فإن كان تخلَّف الحكم لانتفاء الأوّل خاصّة ، وجب غسل اللامس خاصّة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصّة ، فلا غسل ، ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معاً .
هذا كلَّه في غير العظم المجرّد كالشعر والظفر ونحوهما ، أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ، وهو في السنّ أقوى .
ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً لمساواته العظمَ في ذلك .
ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس .
( ولو خلت ) القطعة المبانة من حيّ أو ميّت ( من عظم ، أو كان الميّت ) الممسوس ( من غير



[1] بدل ما بين القوسين في « ق ، م » : « أضعف » .
[2] في الطبعة الحجريّة : « يجب بمسّها الغسل » .
[3] الدروس 1 : 117 .

311

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست