responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


الميّت . قال : « إن كان غُسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك » [1] .
وهذان الخبران دلله على نجاسة الميّت مطلقاً من غير تقييد بالبرد ، فمدّعي التقييد يحتاج إلى دليل عليه . ودلا أيضاً على أنّ نجاسة الميّت تتعدّى مع رطوبته ويبوسته للحكم بها من غير استفصال ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في المقال ، وإلا لزم الإغراء بالجهل .
ويندرج في قبليّة التطهير بالغسل المُيمّمُ ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ فُقد في غسله الخليطان أو أحدهما فإنّ الأصحّ وجوب الغسل بمسّ كلّ واحد منهم ومُغَسّل الكافر ومَنْ تعذّر تغسيله ، لكن يندرج في العبارة الشهيدُ ، فإنّه لم يطهر بالغسل ، بل هو طاهر في نفسه ، ولا يجب بمسّه غسل ، فكان عليه أن ينبّه على حكمه .
وظاهر العبارة أنّ وجوب الغسل بالمسّ مغيّا بكمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله ، فيجب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل كمال غسل الجميع ، ولصدق اسم الميّت الذي لم يغسّل عليه قبل كماله .
ورجّح المصنّف [2] في غير هذا الكتاب والشهيد [3] وجماعة [4] عدم وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله لأنّ الظاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجساً للدوران ، وقد حكم بطهارة العضو المفروض ، ونجاسة الميّت وإن لم تكن عينيّةً محضة إلا أنّها عينيّة ببعض الوجوه ، فإنّها تتعدّى مع الرطوبة . وأيضاً فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو . ولأصالة البراءة من وجوب الغسل .
وفيه نظر لأنّ الحكم لا يتمّ إلا مع جَعل نجاسته عينيّةً محضة ، أمّا الحكميّة فلا دليل على تبعّضها ، بل الأصل كون هذا الغسل كغسل الأحداث ، فيكون مجموع الغسل هو السبب التامّ في رفع النجاسة الحكميّة ، ولهذا وجبت النيّة في غسله .
نعم ، لو جعلناها عينيّةً محضة كما هب إليه المحقّق [5] فلا إشكال في عدم الوجوب .



[1] الكافي 3 : 61 / 5 التهذيب 1 : 276 / 811 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 22 .
[3] البيان : 82 الذكرى 2 : 100 .
[4] انظر جامع المقاصد 1 : 463 .
[5] المعتبر 1 : 349 .

308

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست