responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


واختار المصنّف الوجوب للحكم بأنّ الميّت نجس . [1] وأجاب في الذكرى : بأنّا إنّما نقطع بالموت بعد البرد . [2] وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ، ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد ، لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت .
ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل [3] لأنّ النجاسة علَّقها الشارع على الموت والغسل على البرد ، وكلّ حديث دلّ على التفصيل بالبرد وعدمه دلّ على صدق الموت قبل البرد ، كخبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إذا مسّه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » [4] فإنّ ضمير « مسّه » يعود على الميّت .
وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : « يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن غسّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد » [5] الغسل ويقبّله . [6] وهذا الحديث كما يدلّ على صدق الموت قبل البرد ، كذلك يدلّ على جواز تغسيله قبله أيضاً ، وكذلك يدلّ على وجوب غسل المسّ ، وهو مع ما قبله حجّة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المسّ ، [7] وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة .
وممّا يدلّ على وجوب الغسل بمسّه قبل البرد : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » [8] .
وما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 135 ذيل الفرع « ب » .
[2] الذكرى 2 : 100 .
[3] التهذيب 1 : 429 / 1367 .
[4] كذا ، وفي المصادر : « قبّل » بدل « غسّل » .
[5] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « قبل » بدل « بعد » وما أثبتناه من المصادر .
[6] الكافي 3 : 160 - 161 / 3 التهذيب 1 : 108 / 284 الاستبصار 1 : 99 / 322 .
[7] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 والمحقّق في المعتبر 1 : 351 و 352 .
[8] الكافي 3 : 161 / 4 التهذيب 1 : 276 / 812 الاستبصار 1 : 192 / 671 .

307

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست