responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294


قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [1] .
وعلَّله المصنّف في التذكرة : بثبوت الزوجيّة إلى حين الوفاة ، وبأنّ مَنْ وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة . [2] ويضعّف الأوّل : بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها .
أمّا المطابقة والتضمّن : فظاهر .
وأمّا الالتزام : فلعدم الملازمة فيما ذُكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيّة ، ولهذا جاز له تزويج أُختها والخامسة .
والثاني : بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب ، فإنّه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه نفقتهم .
وعلَّل في الذكرى : بأنّها زوجة لآية الإرث ، [3] فتجب مئونتها لأنّها من أحكام الزوجيّة . [4] وقريب منه تعليل المعتبر . [5] وفيه : أنّه لو تمّ ، لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكَّنة ، ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة ، مع أنّه في الذكرى توقّف في حكمهما وقال : التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز ، وإطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها . [6] والخبر ضعيف بالسكوني ، لكن ربما انجبر بالشهرة .
والأولى الاستناد إلى الإجماع ، فقد نقله الشيخ ، [7] وناهيك به ، وهو مطلق في الزوجة ، وكذا الخبر ، فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها . والتعليلات ليست معلومة الاطَّراد وإن وُجدت في أكثر الأفراد . وحلّ الأُخت والخامسة لا يقتضي خروج الزوجيّة ، بل ضعفها ، وهو غير كافٍ في الحكم ، بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ، ولهذا جاز تغسيلها .
ولا فرق فيها بين الحُرّة والأمة ، والمطلَّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن .



[1] التهذيب 1 : 445 / 1439 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 1514 ، المسألة 164 .
[3] النساء
[4] : 12 . ( 4 ) الذكرى 1 : 381 .
[5] المعتبر 1 : 308 .
[6] الذكرى 1 : 382 .
[7] الخلاف 1 : 709 ذيل المسألة 510 .

294

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست