نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [1] . وعلَّله المصنّف في التذكرة : بثبوت الزوجيّة إلى حين الوفاة ، وبأنّ مَنْ وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة . [2] ويضعّف الأوّل : بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها . أمّا المطابقة والتضمّن : فظاهر . وأمّا الالتزام : فلعدم الملازمة فيما ذُكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيّة ، ولهذا جاز له تزويج أُختها والخامسة . والثاني : بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب ، فإنّه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه نفقتهم . وعلَّل في الذكرى : بأنّها زوجة لآية الإرث ، [3] فتجب مئونتها لأنّها من أحكام الزوجيّة . [4] وقريب منه تعليل المعتبر . [5] وفيه : أنّه لو تمّ ، لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكَّنة ، ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة ، مع أنّه في الذكرى توقّف في حكمهما وقال : التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز ، وإطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها . [6] والخبر ضعيف بالسكوني ، لكن ربما انجبر بالشهرة . والأولى الاستناد إلى الإجماع ، فقد نقله الشيخ ، [7] وناهيك به ، وهو مطلق في الزوجة ، وكذا الخبر ، فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها . والتعليلات ليست معلومة الاطَّراد وإن وُجدت في أكثر الأفراد . وحلّ الأُخت والخامسة لا يقتضي خروج الزوجيّة ، بل ضعفها ، وهو غير كافٍ في الحكم ، بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ، ولهذا جاز تغسيلها . ولا فرق فيها بين الحُرّة والأمة ، والمطلَّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن .