نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 293
< فهرس الموضوعات > كراهة الكتان والأكمام المبتدأة والكتابة بالسواد وجعل الكافور في سمع الميت وبصره وتجمير الأكفان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن كفن المرأة الواجب على زوجها < / فهرس الموضوعات > لُامّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله » . [1] وأفضله الأبيض في غير الحِبَرة لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا به موتاكم . [2] وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله ألبسوا البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم . [3] ( ويكره الكتّان ) بفتح الكاف لما تقدّم . ولقول الصادق عليه السّلام في رواية يعقوب بن يزيد : « لا يكفّن الميّت في كتّان » [4] . ( والأكمام المبتدأة ) للقميص ، قاله الجماعة ، وبه خبر [5] مرسل . واحترز بالمبتدئة عمّا لو كفّن في قميصه فإنّه لا يقطع كمّه ، بل يقطع منه الأزرار خاصّة ، وهو في الرواية [6] المرسلة أيضاً . ( والكتابة بالسواد ) قاله الأصحاب . وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض . ( وجعل الكافور في سمعه وبصره ) خلافاً للصدوق [7] حيث استحبّه استناداً إلى رواية [8] معارضة بأصحّ منها وأشهر . ( وتجمير الأكفان ) بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب . وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في المعتبر . [9] ويؤيّده أنّه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون تضييعاً ، ولقول عليّ عليه السّلام : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحْرم » . [10] ( وكفن المرأة الواجب على زوجها ) والأصل فيه بعد الإجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه أن عليّاً عليه السّلام : «