نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > في أن الزوج أولى بزوجته في كل أحكام الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار ما عدا مواضع : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الزوجية < / فهرس الموضوعات > والمراد بتقديم الأولى بالميراث : أنّ كلّ مرتبة من مراتب الإرث أولى ممّا بعدها إن كان ، وأمّا تفضيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرّض إليه في هذه العبارة ، وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه . وقد ذكر المصنّف وغيره هنا وفي الصلاة : أنّ الرجال أولى من النساء مطلقاً ، فلو كان الميّت امرأةً لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها ، أذن للمماثل ، فلا يصحّ فعله بدون إذنه . وربما قيل : إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهنّ . ولم يثبت . وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ، ومهما امتنع الوليّ من الإذن أو فُقد ، سقط اعتبار إذنه ، فيأذن الإمام ثمّ الحاكم ، قيل : ثمّ المسلمون . [1] ( والزوج أولى ) بزوجته من جميع أقاربها ( في كلّ أحكام الميّت ) لقول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها . [2] ولا فرق بين الدائم والمنقطع للإطلاق . ( و ) تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأُنوثة مع الاختيار ، فيجب أن ( يغسّل كلّ من المرأة والرجل مثله ) اتّفاقاً . ( و ) استثني من ذلك مواضع : أحدها : الزوجيّة ، فلا منع فيها ، بل ( يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً ) على أشهر القولين لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت أن تُغسّلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام ، [3] وغسّلت أسماء زوجها بوصيّته . [4] ولقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لبعض نسائه لو متّ قبلي لغسّلتكِ . [5] وروى محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » . [6]