responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > في أن الزوج أولى بزوجته في كل أحكام الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار ما عدا مواضع :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الزوجية < / فهرس الموضوعات > والمراد بتقديم الأولى بالميراث : أنّ كلّ مرتبة من مراتب الإرث أولى ممّا بعدها إن كان ، وأمّا تفضيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرّض إليه في هذه العبارة ، وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه .
وقد ذكر المصنّف وغيره هنا وفي الصلاة : أنّ الرجال أولى من النساء مطلقاً ، فلو كان الميّت امرأةً لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها ، أذن للمماثل ، فلا يصحّ فعله بدون إذنه .
وربما قيل : إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهنّ . ولم يثبت .
وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ، ومهما امتنع الوليّ من الإذن أو فُقد ، سقط اعتبار إذنه ، فيأذن الإمام ثمّ الحاكم ، قيل : ثمّ المسلمون . [1] ( والزوج أولى ) بزوجته من جميع أقاربها ( في كلّ أحكام الميّت ) لقول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها . [2] ولا فرق بين الدائم والمنقطع للإطلاق .
( و ) تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأُنوثة مع الاختيار ، فيجب أن ( يغسّل كلّ من المرأة والرجل مثله ) اتّفاقاً .
( و ) استثني من ذلك مواضع :
أحدها : الزوجيّة ، فلا منع فيها ، بل ( يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً ) على أشهر القولين لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت أن تُغسّلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام ، [3] وغسّلت أسماء زوجها بوصيّته . [4] ولقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لبعض نسائه لو متّ قبلي لغسّلتكِ . [5] وروى محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » . [6]



[1] القائل هو الشهيد في الذكرى 1 : 303 .
[2] الكافي 3 : 194 / 6 التهذيب 1 : 325 / 949 .
[3] دعائم الإسلام 1 : 228 سنن الدارقطني 2 : 79 / 12 سنن البيهقي 3 : 556 / 6660 كشف الغمّة 1 : 500 و 503 .
[4] الموطَّأ 1 : 223 / 3 المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 136 / 1 و 2 سنن البيهقي 3 : 557 / 6663 تاريخ الطبري 3 : 421 الكامل في التاريخ 2 : 419 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1465 سنن البيهقي 3 : 555 / 6659 مسند أحمد 7 : 325 / 25380 .
[6] الكافي 3 : 158 - 159 / 11 التهذيب 1 : 439 / 1419 الاستبصار 1 : 199 / 700 .

261

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست