responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن أولى الناس بغسل الميت أولاهم بميراثه < / فهرس الموضوعات > وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً يمنع من رَبوها [1] - [2] . والإجماع على خلافه .
( وحضور الجنب والحائض عنده ) لثبوت النهي [3] عنه في الأخبار ، وفي بعضها أنّ الملائكة تتأذّى بذلك . [4] والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت لأنّه وقت حضور الملائكة .
ولقول الصادق عليه السّلام : « لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » . [5] وقال عليّ بن أبي حمزة للكاظم عليه السّلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، فقال : « لا بأس أن تُمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك » . [6] ويحتمل استمرار كراهة الحضور . والكراهة في الحائض مستمرّة حتى تطهر وتغتسل .
وهل تزول في الجنب بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، وفيها بعد الانقطاع مع تعذّره ؟ نظر : من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة . ومن أنّ التيمّم لا يرفع الحدث عنهما ، وأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه عندنا ، فيطلق عليهما « حائض » و « جنب » معه [7] بل بعد الغسل ، لكن خرج ما بعده بالإجماع ، فيبقى الباقي .
( وأولى الناس بغسله ) بل بجميع أحكامه ( أولاهم بميراثه ) لعموم : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * . [8] ولقول عليّ عليه السّلام : « يغسّل الميّت أولى الناس به » . [9]



[1] الرّبْوُ : الارتفاع . الصحاح 6 : 2349 ، « ر ب ا » .
[2] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 264 .
[3] انظر : الهامش
[5] .
[4] انظر : الهامش
[6] . ( 5 ) التهذيب 1 : 428 / 1362 . ( 6 ) الكافي 3 : 138 ( باب الحائض تمرّض المريض ) الحديث 1 التهذيب 1 : 428 / 1361 .
[7] أي : مع التيمّم .
[8] الأنفال ( 8 ) : 75 .
[9] التهذيب 1 : 431 / 1376 .

260

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست