responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262


وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، [1] وتبعه جماعة . [2] وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم .
والمشهور في الأخبار [3] والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه لوجوب حمل المطلق على المقيّد .
والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها يغسّلها من فوق الدرع [4] وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً .
وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر ؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله . [5] ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره . [6] واختار المصنّف رحمه اللَّه جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله . [7] ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا .
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها .
والمطلَّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن .
ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض .
واعلم أنّه لا استدراك في قوله ويجوز لكلّ من الزوجين إلى آخره ، بعد قوله والزوج أولى لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأنّ الزوجة



[1] التهذيب 1 : 440 الاستبصار 1 : 199 ، ذيل الحديث 701 .
[2] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .
[3] منها : صحيح منصور كما في الكافي 3 : 158 / 8 والتهذيب 1 : 439 / 1418 والاستبصار 1 : 199 / 699 . ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي 3 : 157 / 3 والتهذيب 1 : 438 / 1411 والاستبصار 1 : 196 - 197 / 690 .
[4] التهذيب 1 : 438 / 1414 الاستبصار 1 : 197 / 693 .
[5] المعتبر 1 : 271 .
[6] الذكرى 1 : 342 .
[7] نهاية الإحكام 2 : 230 .

262

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست