نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > فيما يجب على المستحاضة من الاستظهار في منع الدم من التعدي حسب الإمكان < / فهرس الموضوعات > للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل . [1] وهذا كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكلّ صلاة وإن كان قد يعتذر عنه بأنّ وجوب الوضوء لكلّ صلاة أعمّ من جواز الصلاة بدون الوضوء ، فإنّ مطلق الوجوب لا يقتضي الشرطيّة ، فذكره هنا تنبيهاً على الاشتراط مع الوجوب . وما يقال من أنّ وجوب الطهارات بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غني عن الإيضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهّم كونه أعمّ من الشرط ، فلا يدلّ عليه بالخصوص . وعلى كلّ حال فليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوءٍ واحد ، سواء في ذلك الفرضُ والنفلُ ، بل لا بدّ لكلّ صلاة من وضوء ، أمّا غسلها فللوقت تصلَّي به ما شاءت من الفرض والنفل أداءً وقضاءً مع الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة والخرقة وغَسل المحلّ إن أصابه الدم . ولو أرادت الصلاة في غير الوقت ، اغتسلت لأوّل الورد ، وعملت باقي الأفعال لكلّ صلاة . وكذا القول لو أرادت صلاة الليل ، لكن يكفيها الغسل عن إعادته للصبح على ما مرّ من التفصيل . تنبيه : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدّي بحسب الإمكان ، وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمّار ، قال : « تحتشي وتستثفر » . [2] والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابّة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه : إذا ردّ طرفه بين رِجْليه إلى معقد إزاره . والمراد به هنا التلجّم بأن تشدّ على وسطها خرقة ، كالتكَّة ، وتأخذ خرقة أُخرى وتعقد أحد طرفيها بالأُولى من قُدّام ، وتُدخلها بين فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأُولى ، كلّ ذلك بعد غَسل الفرج وحشوه قطناً قبل الوضوء . ولو احتبس الدم بالحشو خاصّة ، اقتصرت عليه ، كلّ ذلك مع عدم الضرر باحتباس الدم ، وإلا سقط الوجوب للحرج .