responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > عدم صحة صلاة المستحاضة فيما لو أخلت بالوضوء أو الغسل أو سائر ما يجب عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن غسل المستحاضة كالحائض في جميع الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد ؟
< / فهرس الموضوعات > للغسل المكمل به ليس جزءاً من المؤثّر في رفع الحدث الأكبر ، وإلا لتوقّف الصوم عليه أيضاً لتوقّفه على ارتفاع حكم الحدث الأكبر بتمامه .
وربما قيل بتوقّف رفع الأكبر عليهما ، فيحكم بفساد الصوم بالإخلال بالوضوء . [1] وهو ضعيف .
ويتفرّع على ذلك عدم وجوب إعادة الغسل المتخلَّل بالحدث الأصغر إذ لا دَخْل للوضوء في رفع الحدث الأكبر ، ولا يوجب الأصغر سوى الوضوء ، فتكفي إعادة الوضوء بعد الغسل إن كانت قدّمته عليه ، وإنّما لم يثبت هذا الحكم في غسل الجنابة لعدم مجامعته للوضوء ، وامتناع خلوّ الحدث عن أثرٍ ، وعدم صلاحية ما بقي من أفعال الغسل لكمال التأثير ، وقد تقدّم تحقيق ذلك كلَّه .
( ولو أخلَّت بالوضوء ) المصاحب للغسل أو المنفرد عنه ( أو ) أخلَّت ( بالغسل ) أو بباقي ما يجب عليها من الأفعال ، كتغيير القطنة والخرقة وغَسل ما ظهر من المحلّ ، ( لم تصحّ صلاتها ) لتوقّف الصلاة على رفع الحدث والخبث معاً على هذا الوجه ، فمع إخلالها ببعض ما ذكر إمّا محدثة أو ذات نجاسة لم يُعف عنها .
وبما ذكرنا يظهر قصور العبارة ، وأنّ ترك ذكره للإخلال بالأفعال لا وجه له .
والطواف حكمه حكم الصلاة ، فيُبطله الإخلال بشيء من الأفعال .
والظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث وقراءة العزائم حكم الصوم ، فيعتبر فيهما الغسل خاصّة إن لم نجوّز لها دخول المساجد مطلقاً وإن كان ما تقدّم من العبارة يوهم توقّفهما على جميع الأفعال .
( وغسلها كالحائض ) في جميع الأحكام حتى في الاحتياج معه إلى الوضوء على أصحّ القولين قبله على الأفضل أو بعده ، وفي جواز نيّة الرفع فيهما والاستباحة إذا وقعا بعد الانقطاع ، أمّا قبله فتتعيّن الاستباحة على المشهور . وفيه بحث لا يدخل هذا المقام .
ويستثنى من ذلك وجوب الموالاة ، فإنّها معتبرة في هذا الغسل خاصّة إذا لم يكن للبرء تقليلاً للحدث .
( ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء ) ردّ بذلك على المفيد حيث اكتفى بوضوءٍ واحد



[1] الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 288 .

240

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست