responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


يريد اغتسلن من الحيض و * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * [1] و * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) * . [2] ولما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : سمعته يقول المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيّام قرئها . [3] ولما روي أنّ حمنة بنت جحش كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها . [4] وكذا أمّ حبيبة . [5] ولأنّ الوطء لا يشترط فيه خلوّ الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنصّ خاصّ ، كالحائض والمنقطعة على الخلاف . ولأصالة الحلّ ، السالم عن المعارض الشرعي . [6] فإن قيل : ما ذكرتموه من الأحاديث دالّ على جواز وطي المستحاضة ونحن نقول به لكن مع فعل ما يجب عليها ، فما المانع من كون ما تضمّنه من الحلّ مشروطاً بذلك ؟
قلنا : الألفاظ مطلقة ، والأصل عدم الاشتراط .
والجواب عن الرواية الأُولى : بحمل الغسل فيها على غسل الحيض ، بل هو الظاهر لعدم دلالته على غسل الاستحاضة .
وعن الثانية : بأنّ المراد بحلّ الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه لأنّ الحيض لمّا كان مانعاً من الصلاة كان حلّ الصلاة بالخروج منه ، كما يقال : لا تحلّ الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلَّت ، فإنّ معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط ، وهذا وإن لم يكن معلوماً لكنّه محتمل ، ومع الاحتمال لا يكون دليلاً ، أو يُحمل عليه وإن كان دليلاً جمعاً بينه وبين غيره من الأدلَّة .
وعن كونه أذى : بأنّه قياس لا يأتي عندنا .
وأمّا توقّفه على الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البُعد إذ لا تعلَّق لها بالوطي .



[1] البقرة
[2] : 223 . ( 2 ) المؤمنون ( 23 ) : 6 .
[3] الكافي 3 : 90 / 5 التهذيب 1 : 171 / 487 .
[4] سنن أبي داوُد 1 : 83 / 310 سنن البيهقي 1 : 487 488 / 1562 .
[5] سنن أبي داوُد 1 : 83 / 309 سنن البيهقي 1 : 487 / 1561 .
[6] الذكرى 1 : 250 .

236

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست