نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
( وهي مع ) فعل ( ذلك ) المتقدّم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة وغَسل المحلّ بحسب حال الدم ( بحكم الطاهر ) فيصحّ منها جميع ما يصحّ من الطاهر من الأُمور المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم والوطي ، كذا قاله المصنّف في النهاية . [1] والظاهر عدم توقّف دخول المساجد لها على ذلك مع أمن التلويث . وأمّا الوطء : فاشترطه الشيخ [2] وجماعة [3] بالغسل لما رواه عبد الملك [4] بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل » . [5] ولوجود الأذى فيه ، كالحيض . ويظهر من بعضهم [6] اشتراط الوضوء أيضاً لقولهم : يحلّ وطؤها إذا فَعَلَت ما تفعله المستحاضة . ولما رواه زرارة ، قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، وإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها وطؤها » [7] وفي « إذا » معنى الشرط ، فينتفي حلّ الوطي عند انتفاء حلّ الصلاة ، وهي مشروطة بالوضوء معه . وبالغ المفيد رحمه اللَّه ، فحرّم الوطء قبل نزع الخرق وغسل الفرج بالماء [8] أيضاً لأنّهما من محلَّلات الصلاة . واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلَّظة لأنّه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرَّم . [9] واختاره الشهيد لعموم : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [10]
[1] نهاية الإحكام 1 : 127 . [2] النهاية : 29 المبسوط 1 : 67 . [3] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 57 وابن الجنيد والسيّد المرتضى كما في المعتبر 1 : 248 في ظاهر كلامهم . [4] في المصدر : « مالك » بدل « عبد الملك » . وفي الذكرى 1 : 250 كما في المتن . [5] التهذيب 1 : 402 / 1257 ، عن الإمام الباقرُ وفي الذكرى 1 : 250 عن الإمام الصادقُ كما في المتن . [6] كالشيخ المفيد في المقنعة : 57 والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 67 . [7] التهذيب 1 : 401 / 1253 . [8] المقنعة : 57 . [9] المعتبر 1 : 248 . [10] البقرة ( 2 ) : 222 .
235
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235