responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


الثانية في أوّل وقتها كذلك على الأفضل .
( وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ) في آخر وقت الأولى وأوّل وقت الثانية كذلك .
وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها ، وإنّما الخلاف في الوضوء .
فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا ، [1] كما سلف ، [2] وكذلك السيّد المرتضى بناءً على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسلٍ من الأغسال . [3] وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل ، ومثله للعشاءين . [4] والأخبار الصحيحة دلَّت على المشهور .
واعلم أنّ وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنّما هو مع استمرار الدم سائلاً إلى وقت العشاءين ، فلو طرأت القلَّة بعد الصبح ، فغسل واحد ، أو بعد الظهرين ، فغسلان خاصّة ، وهو ظاهر ، وأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين إنّما هو للاكتفاء بغسلٍ واحد لهما ، فلو فرّقتهما واغتسلت لكلّ واحدة غسلاً ، صحّ أيضاً ، بل ربما كان أفضل .
وكما تراعي معاقبة الصلاة للغسل ، كذلك تراعي معاقبتها للوضوء على أحوط القولين لأنّ العفو عن حدثها المستمرّ الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة إنّما وقع للضرورة ، فتقتصر على ما تقتضيه وما لا يمكن الانفكاك عنه ، واعتبار الجمع بين الفرضين بغسلٍ يدلّ عليه .
ولا يقدح في ذلك الاشتغالُ بعده بالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة لأنّها مقدّمات الصلاة ، ولا انتظار الجماعة على ما اختاره المصنّف في النهاية ، [5] والشهيد في الدروس . [6] وربما منع ذلك لعدم الضرورة .
ومنع المصنّف في المختلف من اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء ، محتجّاً بعموم الأدلَّة على تجويز فعل الطهارة في أوّل الوقت ، وعلى توسعة الوقت ، وعدم دلالة الأخبار على ذلك



[1] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .
[2] في ص 229 .
[3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 247 .
[4] المقنعة : 56 57 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 127 .
[6] الدروس 1 : 99 .

232

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست