نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة الكثيرة < / فهرس الموضوعات > المتوسّطة خبر صحيح ، ولم يوجد من الأخبار المفيدة لذلك إلا موقوف سماعة ، قال : « المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة ، وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكلّ يوم مرّة » [1] وقريب منه موقوف زرارة ، الآتي . وفي دلالتهما مع تسليمهما على ذلك نظر . وبالجملة ، فالأخبار الموجودة في هذا الباب مختلفة على وجه لا يكاد يمكن الجمع بينها . ففي خبر الصحّاف عن الصادق عليه السّلام [2] تعليق وجوب الأغسال الثلاثة على السيلان ، وعدم وجوب الغسل بل الوضوء لكلّ صلاة على عدمه . وخبر معاوية بن عمّار وزرارة ، المتقدّمان [3] علَّق فيهما الحكم بالثلاثة على النفوذ . وروى حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال في النفساء تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلَّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد [4] وقريب منه خبر [5] سماعة . وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس وإن كان عدم جوا ز الكرسف أعمّ منه ، فدلله على الحالة الوسطى لعدم التصريح بها في خبرٍ على الخصوص ، لكنّهما موقوفان ، كما عرفت . وقد استبعد أصحاب التفصيل رواية زرارة مع فضله وثقته عن غير إمامٍ . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان [6] دلَّت على الاغتسال ثلاثاً من غير تفصيل . وأصحاب القول المشهور جمعوا هذه الأحاديث بما ذكروه من الحالات الثلاث . وفيه نظر . ( وإن سال ) الدم عن الكرسف ( وجب ) عليها ( مع ذلك ) المذكور في الحالتين وهو خمسة أشياء شيئان آخران : ( غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ) بأن تؤخّر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتُقدّم