نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 233
< فهرس الموضوعات > في أن الاعتبار في كمية الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات أو عند وجوده في أوقات الصلوات ؟ < / فهرس الموضوعات > إذ في بعضها تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة [1] وفي بعضها الوضوء لكلّ صلاة [2] وفي بعضها « صلَّت كلّ صلاة بوضوء » [3][4] . وأُجيب بما تقدّم ، وبأنّ الصلاة بالحدث مخالف للأصل ، فيجب تقليله ما أمكن . وفيه منع لخروج المستحاضة من البين بالنصّ الخاصّ الذي لا يدلّ على ذلك . ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة يقيناً . بقي هنا أُمور لا بدّ من التنبيه عليها ليتمّ بها أحكام المستحاضة . أحدها : أنّ الاعتبار في كمّيّة الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أنّ الكثرة مثلاً متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعةً في وقت الصلاة ، فلو حصلت بعد صلاة الفجر مثلاً وانقطعت قبل الظهر ، وجب الغسل لها ، وكذا يكفي طروؤها بعد الظهرين إلى وقت صلاة العشاءين ، كما يشعر به خبر الصحّاف في قوله عليه السّلام : « فلتغتسل وتصلَّي الظهرين ثمّ لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيباً فعليها الغسل ثلاثاً » [5] إلى آخره ، ولأنّه حدث فيمنع ، سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره . أو اعتباره إنّما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنّها أوقات الخطاب بالطهارة ، فلا أثر لما قبلها ؟ ظاهر المصنّف والشهيد في البيان : الأوّل . [6] ولا تخفى قوّته . وظاهر الدروس : الثاني ، وفي الذكرى حكاه بلفظ « قيل » بعد أن ادّعى فيهما أنّ ظاهر خبر الصحّاف يشعر به . [7] وقد عرفت أنّه إنّما يشعر بخلافه . ويتفرّع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ طرأت القلَّة ، فعلى الأوّل يجب الغسل للكثرة المتقدّمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لأنّ المتأخّر منها عن الغسل كافٍ في السببيّة ،