نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 230
< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة المتوسطة < / فهرس الموضوعات > ولا غسل استناداً إلى ظاهر رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [1] حيث لم يذكر فيها الوضوء . لكن ذِكره في غير هذه [2] من الأخبار كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد . والثاني : قول ابن الجنيد ، [3] وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استناداً إلى رواية سماعة . [4] وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ، فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى جمعاً بينها وبين غيرها . ( وإن غمسها ) ظاهراً وباطناً ( وجب ) عليها ( مع ذلك ) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران : أحدهما ( تغيير الخرقة ) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا . ( و ) الثاني ( الغسل لصلاة الغداة ) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور . وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم [5] من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل . وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، [6] واختاره المحقّق في المعتبر ، [7] والمصنّف في المنتهي . [8] وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك . كصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ، وتغتسل للصبح » [9] . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « تصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » [10] . وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة