responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > حكم الدم الخارج الناقص عن ثلاثة أيام متوالية غير دم القرح والجرح والزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > وقيّد بالأغلب لأنّه قد يكون بهذه الصفة حيضاً ، وقد يكون بصفة الحيض استحاضةً ، كما تقدّم .
( و ) الخارج ( الناقص عن ثلاثة ) أيّام متوالية ( ممّا ليس بقرح ولا جرح ، والزائد عن ) أيّام ( العادة مع تجاوز العشرة ، و ) الزائد ( عن أيّام النفاس ) وسيأتي بيانها ( و ) الخارج ( مع ) سنّ ( اليأس استحاضة ) خبر الجميع .
وقيّد في العادة بتجاوز العشرة لأنّ الدم لو انقطع على العاشر ، كان الجميع حيضاً ، وقد تقدّم وجه ذلك كلَّه في الحيض .
ثمّ دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسّطه وقلَّته إلى ثلاثة أقسام لأنّه إمّا أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه ، أو يثقبه ولا يسيل عنه ، أو يسيل ، فهذه ثلاثة أقسام تختلف الأحكام فيها ، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها .
( فإن كان الدم لا يغمس القطنة ) أي : لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيراً ( وجب ) عليها ثلاثة أشياء ( الوضوء لكلّ صلاة ) لأنّه في هذه الحالة حدث أصغر .
( وتغيير القطنة ) لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره ، وللإجماع ، كما نقله المصنّف في المنتهي ، [1] وهذا بخلاف السلس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلاً للنجاسة .
والفرق : ورود النصّ على المستحاضة دونهم ، كما ذكره المصنّف . [2] ويمكن الفرق بالإجماع المذكور عليها دونهم .
وغَسل ما ظهر من الفرج ، وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم .
وهذا هو المشهور في هذا القسم ، ومستنده أخبار كثيرة دلَّت على الوضوء دون الغسل .
وفيه قولان آخران :
أحدهما : قول ابن أبي عقيل ، [3] وهو أنّها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة



[1] منتهى المطلب 2 : 409 .
[2] منتهى المطلب 2 : 422 .
[3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .

229

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست