نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > فيما يستحب للحائض < / فهرس الموضوعات > والأخبار معارضة بأقوى منها ، فتُحمل على الكراهة جمعاً بين الأخبار ، مع أنّ في دلالتها على مطلوبه نظراً فإنّ كون ما فوق الإزار له لا يدلّ على نفي ما عداه إلا بمفهوم اللقب ، ونحوه غيره من الأحاديث التي استدلّ بها ، فالعمل على المشهور ، وهو الكراهة لاتّفاق المجوّزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر . [1] بقي هنا شيء ، وهو أنّ الحدّ الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرّة والركبة هل هو داخل في المكروه أم في غيره ؟ الذي يقتضيه قولهم : ما بين السرّة والركبة : خروجهما منه . وفي كلام الصادق عليه السّلام المتقدّم [2] إشارة إليه لأنّه أذن في إخراج سرّتها ، وهي أقوى الحدّين . وفي المعتبر : لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرّة وما تحت الركبة . [3] وهو دالّ بمفهومه على دخولهما ، لكنّ الحكم مدلول عباراتهم للخبر ، ولموافقة صاحب المعتبر لهم في التعبير بالبينيّة فيه وفي غيره . ( ويستحبّ ) لها ( أن تتوضّأ عند ) أي في وقت ( كلّ صلاة ) ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لعدم حصولهما لها لاستمرار حدثها ، بل تنوي به القربة ، أو تضيف إليها غاية الكون [4] والذكر . ( وتجلس في مصها ) إن كان لها موضع معدّ لها تبعاً للشيخ [5] والجماعة . وقال المفيد : تجلس ناحيةً من مصلَّاها . [6] والأخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من تعيين المكان . قال في المعتبر : وهو المعتمد . [7] وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر [8] وفي خبر زيد الشحّام ثمّ تستقبل