نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
وما روي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قلت : الجنب والحائض يقرءان شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران اللَّه على كلّ حال » [1] . ( والاستمتاع ) منها ( بما بين السرّة والركبة ) لأنّه حريم الفرج ، و « مَنْ رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه » كما ورد في الحديث ، [2] ويستثنى من ذلك موضع الدم . والقول بالكراهة هو المشهور ، وقد ورد التصريح به في عدّة أخبار [3] ، ويدلّ عليه أيضاً نفي اللوم عن استمتاع الأزواج في الآية [4] كيف كان ، خرج منه موضع الدم بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ونحوه : * ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * . [5] وحرّم المرتضى الاستمتاع منها بما تحت المئزر ، [6] وعنى به ما بين السرّة والركبة لقوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ ) * [7] خرج منه ما أُجمع على جوازه ، فيبقى الباقي لصدق القرب عليه . ولقول الصادق عليه السّلام : « تتّزر إلى الركبتين ، وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار » . [8] وجوابه : أنّ حقيقة القرب ليست مرادةً من الآية إجماعاً ، فيحمل على المجاز المتعارف ، وهو الجماع ، أو يراد به قُرب مخصوص ، وهو القُرب الذي يكون معه إرادة الجماع لأنّه وسيلة المحرّم فيكون محرّماً . لكن يشكل هنا تحريم القرب نفسه لأنّ المحرّم إنّما هو الجماع . ولقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله افعلوا كلّ شيء إلا الجماع . [9] ولعلّ القرب كناية عنه عدولاً عن التصريح بما يستهجن التصريح به ، كالعدول عن اسم الحدث إلى مكانه ، ومثل ذلك كثير .