responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > فيما يجب على الحائض من قضاء صوم شهر رمضان والمنذور أو شبهه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب قضاء الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة ما عدا الزلزلة < / فهرس الموضوعات > القبلة . [1] ( ذاكرةً ) في حال جلوسها لله تعالى بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها ، رواه زرارة عن الباقر . [2] عليه السّلام وليكن مقدارَ الصلاة للخبر ، [3] وللتمرين على العبادة بقدر الإمكان لئلا يشقّ تكليفها عند الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك ، فإنّ الخير عادة ، وهذا من تفرّدات الإماميّة أيّدهم اللَّه تعالى .
( ويجب عليها قضاء الصوم ) الذي فات في أيّام حيضها من شهر رمضان إجماعاً .
وفي قضاء المنذور أو شبهه الذي وافق الحيض وجهان أقربهما عند المصنّف : عدم الوجوب . [4] واختار الشهيد رحمه اللَّه الوجوب . [5] ( دون ) قضاء ( الصلاة ) اليوميّة بإجماع علماء الإسلام .
وفي عدّة من الأخبار [6] تصريح بعدم تعليل ذلك وأنّه محض تعبّد ، وفي بعضها [7] أنّه دليل على بطلان القياس لأنّ الصلاة أفضل من الصوم .
وروى الحسين [8] بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث سأله عن الوجه في ذلك ، فقال : « إنّ أوّل مَنْ قاس إبليس » . [9] وقد تمحّل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه .
وهل يلحق باليوميّة غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف ؟ وجهان ، أقربهما : ذلك ، ويستثنى من ذلك الزلزلة فإنّ وقتها العمر .
وأمّا ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف .



[1] الكافي 3 : 101 / 3 التهذيب 1 : 159 / 455 .
[2] الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 .
[3] الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 .
[4] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .
[5] الدروس 1 : 101 .
[6] منها ما في علل الشرائع 1 : 111 113 / 5 ، الباب 81 .
[7] علل الشرائع 1 : 108 / 2 ، الباب 81 .
[8] في المصادر : الحسن .
[9] الكافي 3 : 104 / 1 التهذيب 1 : 160 / 458 و 4 : 267 / 807 الاستبصار 2 : 93 / 301 .

226

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست