نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 223
( وحمل المصحف ) بغير علاقة ، أمّا بها فقد نفى المصنّف الكراهة فيه عن الجنب [1] ، ولا فرق ، لكن ظاهر النصّ والفتوى يتناولهما . وادّعى المحقّق في المعتبر إجماع الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقته لها [2] . ( ولمس هامشه ) من غير أن تمسّ الخط ، كلّ ذلك للتعظيم . وحرّمه المرتضى لها كما حرّمه للجنب . [3] وقد روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه » [4] ولا تعلَّقه ، إنّ اللَّه يقول : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * » [5][6] . قال في المعتبر « ونُزّل [7] على الكراهة نظراً إلى عمل الأصحاب [8] . ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المسّ . ( والجواز ) وهو المرور من غير لَبثٍ ( في المساجد ) غير المسجدين للتعظيم ، هذا مع أمن التلويث ، وبدونه يحرم . ومثلها السلس والمبطون والمجروح والصبي المنجّس والدابّة التي لا تؤكل . وألحق جماعة [9] من الأصحاب المشاهدَ بالمساجد . وهو حسن ، بل الأمر في المشاهد أغلظ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها . ( وقراءة ) القرآن ( غير العزائم ) الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك . وحرّمها الجمهور . [10] لنا : قوله تعالى : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) * [11] والأمر مطلق ، فلا يتقيّد بالطهارة .
[1] نهاية الإحكام 1 : 104 . [2] المعتبر 1 : 234 . [3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 234 . [4] في « م » والاستبصار : « خطَّه » . [5] الواقعة ( 56 ) : 79 . [6] التهذيب 1 : 127 / 343 الإستبصار 1 : 114113 / 378 . [7] في « ق ، م » : « نُزّلت » . [8] المعتبر 1 : 234 . [9] منهم : الشيخ المفيد في العزّيّة ، وابن الجنيد ، كما في الذكرى 1 : 278 . [10] المجموع 2 : 158 و 162 المغني 1 : 166165 الشرح الكبير 1 : 241240 . [11] المزّمّل ( 73 ) : 20 .
223
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 223