نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220
اللَّهمّ إلا أن يدّعى الإجماع على خلافه بناءً على عدم العلم بموافقٍ له ، وكونه معلوم النسب ، فلا يقدح فيه ، كما قرّر في الأُصول ، أو يدّعى انعقاد الإجماع بعده ، فإنّ الأئمّة الذين تصدّوا لنقل الخلاف لم يذكروا له موافقاً على ذلك فيجاب بمنع الإجماع إذ لم يدّعه أحد ، وبأنّا كما لا نعلم له موافقاً لا نعلم انتفاء الموافق ، وهو كافٍ في عدم انعقاد الإجماع على خلافه ، ومثل هذا القدر كافٍ في الحجّة . وقد أشار إليه المحقّق في المعتبر في مسألة وجوب الكفّارة بوطي الحائض حيث نقل عن الشيخ والمرتضى دعوى الإجماع على وجوبها . ثمّ قال ما هذا لفظه : أمّا احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالإجماع : فلا نعلمه ، وكيف يتحقّق الإجماع فيما يتحقّق فيه الخلاف ! ؟ ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لكن لا نعلم أنّه لا مخالف غيره ، ومع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه . [1] انتهى . فانظر كيف لم يعتمد المحقّق على الإجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين ، وجَعَل احتمال الموافقة للمعلوم كافياً في القدح فيه ، فكيف في مسألةٍ لم يدّع أحد فيها الإجماع ! ؟ وهذه فائدة تتمشّى في كثيرٍ من المسائل التي يظنّ مَنْ لا تحصيل له صحّة دعوى الإجماع عليها مع علمه بمخالفة الواحد والأكثر متوهّماً ما سلف ، مع أنّه يمكن المعارضة بمثله بأن يقال : المخالف في الجانب الآخر جماعة كلَّهم معلومو الأصل والنسب ، فلا عبرة بخلافهم ، فيمكن دعوى الإجماع في الجانب الآخر . وقد قال المحقّق في المعتبر أيضاً : الإجماع عندنا حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله ، لما كان حجّةً ، ولو حصل في اثنين ، لكان قولهما حجّةً ، فلا تغترّ إذن بمن يتحكَّم فيدّعي الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام . [2] انتهى . وهذا يدلَّك على تعذّر دعوى الإجماع الآن إلا ما نقله الأصحاب منه أو واحد منهم ، فإنّ المنقول منه بخبر الواحد حجّة ، كما حقّق في محلَّه ، فتأمّل . وقد أفردنا لتحقيق الإجماع في حال الغيبة رسالة تنفع في هذا المقام مَنْ أرادها