responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219


الصادرة عن الاختيار . ولو سُلَّم ، فمفهوم الشرط أقوى .
الخامس : اعتمادهم في دفع التنافي على كون قوله تعالى : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * كلاماً مستأنفاً كما قرّره المصنّف في المختلف [1] لا يدفع التنافي بوجه لأنّ الحجّة ليست في كونه معطوفاً على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستئناف ، بل في تصديره بأداة الشرط ، الدالَّة على اشتراط الإتيان بالتطهّر .
السادس : حَملُ الطهارة على غَسل الفرج كما حمله المصنّف [2] فيه أيضاً لا يوافق مذهبه ، فإنّه لا يشترط في الإباحة غسل الفرج ، [3] فلا وجه لجَعله شرطاً ، مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعاً وعرفاً .
وإن حمل غَسل الفرج على كونه شرطاً في الاستحباب كما ورد في بعض [4] الأخبار عُورض بأنّ حمله على الغسل أولى ، فإنّ استحبابه ثابت عنده ، فيكون أوفق بظاهر اللفظ إن لم يتعيّن المصير إليه .
السابع : حَملُ قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقّف الوطي على الغسل استحباباً عدول عن الحقيقة والظاهر فإنّ صدر الآية النهي عن القرب المغيّا بالطهارة ، والنهي دالّ على التحريم فكيف يعلَّق على المستحبّ ! ؟
الثامن : حَملُ الأخبار الدالَّة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة جمعاً بين الأخبار غير مطابق للواقع لوجهين :
أحدهما : أنّ هذه الروايات دلَّت على الحظر ، وما ذكروه من الروايات دلّ على الإباحة ، وإذا تعارض خبر الحظر والإباحة ، قدّم الخبر الدالّ على الحظر ، كما قرّر في الأُصول .
الثاني : أنّ ذلك إنّما يكون مع تكافؤ الأخبار والحال أنّ أخبار الحظر أقوى وأكثر ، يعلم ذلك مَنْ راجع فيه كُتُبَ الحديث .
والذي استفيد من ذلك كلَّه قوّة ما ذهب إليه الصدوق رحمه اللَّه لدلالة الآية ظاهراً عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها .



[1] مختلف الشيعة 1 : 190 ، المسألة 134 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 190 ، المسألة 134 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 120 .
[4] الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 1 : 166 / 475 ، و 7 : 486 / 1952 الاستبصار 1 : 135 / 463 .

219

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست