responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218


الوضوء والغسل والتيمّم كما لا يخفى . وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتاً في اللغة ، والحقائق الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة والعرفيّة ، فقراءة التخفيف وإن صلحت لهما لغةً لكنّها محمولة شرعاً على الحالة الحاصلة لهنّ بعد فعل الطهارة الشرعيّة ، وقراءة التشديد كالصريحة فيها .
الثاني : حمل قراءة التشديد على التخفيف استناداً إلى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربيّة من أنّ كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع .
وما وقع من اتّفاقهما نادراً لا يوجب المصير إليه وترك الأكثري ، مع أنّ أكثر الشواهد ليست مطابقةً فإنّ باب « تفعّل » الجاري عليه كسرت الكوز فتكسّر ونحوه قطعت الحبل فتقطَّع ليس ممّا نحن فيه .
الثالث : أنّ صدر الآية وهو قوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [1] إنّما دلّ على تحريم الوطي في وقت الحيض ، ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته إذ لا يلزم من تحريم شيء في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به لأنّه أعمّ منه ، ولا دلالة لعامّ على أفراده المعيّنة .
نعم ، ربما دلّ بمفهوم الوصف على الاختصاص ، وهو ليس بحجّة عند المصنّف [2] والجماعة فكيف يحتجّون به ! ؟
الرابع : قولهم في جواب الغاية والشرط : إنّه قد تعارض مفهومان ، إلى آخره ، لا يتمّ بعد ما قرّرناه ، فإنّه لو حمل على الطهارة الشرعيّة أعني الغسل لم يقع تنافٍ أصلاً ، واستغني عن التكلَّف .
ويؤيّده قوله في آخر الآية : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [3] فإنّ الموصوف بالمحبّة مَنْ فَعَل الطهارة بالاختيار حتى يستحقّ المدح والثناء ، وأمّا مَنْ حصل له الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم ، لا يستحقّ لذلك [4] الوصفَ بالمحبوبيّة خصوصاً وقد قرنها بالتوبة



[1] صدر الآية قوله تعالى : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * .
[2] مبادئ الوصول : 100 نهاية الوصول ، المقصد الرابع : في الأمر والنهي ، الفصل الثالث ، البحث التاسع .
[3] البقرة ( 2 ) : 222 .
[4] في « ق ، م » : بذلك .

218

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست