نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 217
ولا يعارض أيضاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [1] لأنّ غايته تعارض مفهوم الغاية والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحلّ حتى يقوم الدليل على التحريم ، أو أنّه مستأنف منقطع عمّا قبله ، ولا يكون غايةً لزمان الحظر ولا شرطاً لإباحة قربهنّ . سلَّمنا ، لكنّ [2] المراد به غَسل الفرج . وأمّا الأخبار : فمنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إن أصابه شبق فليأمرها أن تغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء » . [3] ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » [4] وهذا الحديث دالّ على الكراهة . وذهب الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه إلى التحريم [5] محتجّاً بالآية مفسّراً معنى « يطهرن » مخفّفاً ومثقّلاً بمعنى يغتسلن ، وبمفهوم الشرط . وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . [6] وبما رواه سعيد بن يسار عنه عليه السّلام ، إلى قوله : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . [7] وأُجيب بالحمل على الكراهة توفيقاً بين الأخبار ، كما وُفّق بين القراءتين . هذا أقصى ما وجّهوا به القولين حجّةً وجواباً . وأقول : في حجّة الحلّ نظر من وجوه : الأوّل : حمل الطهر مطلقاً على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعيّة في أحد الثلاثة أعني