responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217


ولا يعارض أيضاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [1] لأنّ غايته تعارض مفهوم الغاية والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحلّ حتى يقوم الدليل على التحريم ، أو أنّه مستأنف منقطع عمّا قبله ، ولا يكون غايةً لزمان الحظر ولا شرطاً لإباحة قربهنّ . سلَّمنا ، لكنّ [2] المراد به غَسل الفرج .
وأمّا الأخبار : فمنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إن أصابه شبق فليأمرها أن تغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء » . [3] ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » [4] وهذا الحديث دالّ على الكراهة .
وذهب الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه إلى التحريم [5] محتجّاً بالآية مفسّراً معنى « يطهرن » مخفّفاً ومثقّلاً بمعنى يغتسلن ، وبمفهوم الشرط .
وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . [6] وبما رواه سعيد بن يسار عنه عليه السّلام ، إلى قوله : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . [7] وأُجيب بالحمل على الكراهة توفيقاً بين الأخبار ، كما وُفّق بين القراءتين .
هذا أقصى ما وجّهوا به القولين حجّةً وجواباً .
وأقول : في حجّة الحلّ نظر من وجوه :
الأوّل : حمل الطهر مطلقاً على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعيّة في أحد الثلاثة أعني



[1] البقرة
[2] : 222 . ( 2 ) في « م » والطبعة الحجريّة : « أو أنّ » بدل « سلَّمنا ، لكنّ » .
[3] الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 1 : 167 / 481 الإستبصار 1 : 136 / 468 .
[4] الكافي 5 : 539 540 / 2 التهذيب 1 : 167 / 481 الاستبصار 1 : 136 / 468 .
[5] الفقيه 1 : 53 .
[6] التهذيب 1 : 166 / 478 الاستبصار 1 : 136 / 465 .
[7] التهذيب 1 : 167 / 479 الاستبصار 1 : 136 / 466 .

217

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست