responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190


بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » . [1] وفي طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحيّ ، لكنّ المصنّف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته ، وذكره في القسم الأوّل . [2] والثانية : مقطوعة سماعة أنّه سأله عن المبتدئة ، فقال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة » . [3] وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكنّ الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف استدلّ على صحّة مضمونها بإجماع الفرقة ، [4] فإن تمّ ذلك ، وإلا فالاعتماد على اتّفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها ، كما نبّه عليه في المعتبر . [5] ولا فرق بين الحيّة من الأهل والميّتة المعلومة عادتها ، ولا بين المساوية في السنّ للمبتدئة والمخالفة ، ولا بين البلديّة لها وغيرها للعموم .
ورجّح الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى اعتبار اتّحاد البلد في الأهل والأقران محتجّاً بأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة . [6] وفي معارضته لعموم النصّ نظر .
واعتبر شيخنا السيّد حسن رحمه اللَّه اعتبار البلد ، فإن فقد ، فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب .
وكلّ هذه الأُمور تُثمر الظنّ بتقارب الأمزجة إلا أنّها لا تصلح لتخصيص عموم النصّ .
وتتخيّر في وضع الأيّام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولويّة وإن كان وضعها في أوّل الشهر أولى .
هذا كلَّه مع اتّفاق عادتهنّ ووجودهنّ ( فإن اختلفن أو فقدن ) إمّا بعدمهنّ أصلاً أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو لم يمكنها استعلام حالهنّ لبُعْدٍ ونحوه ( رجعت إلى أقرانها ) .



[1] التهذيب 1 : 401 / 1252 الاستبصار 1 : 138 / 472 .
[2] خلاصة الأقوال : 93 / 15 .
[3] الكافي 3 : 79 / 3 التهذيب 1 : 381380 / 1181 الاستبصار 1 : 138 / 471 .
[4] الخلاف 1 : 234 ، المسألة 200 .
[5] المعتبر 1 : 208 .
[6] الذكرى 1 : 247 .

190

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست