responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189


ووجه دلالته على ما نحن فيه أنّه حصر أقسامها في الناسية والذاكرة والمبتدئة ، ولا يخفى أنّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة بَعدُ لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها ، فلو لم تدخل في المبتدئة ، بطل الحصر الذي ذكره عليه السّلام .
ولا يقال : إنّ قوله عليه السّلام في تعريفها وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت يدلّ على خلاف مطلوبكم لأنّه فسّر المبتدئة بأنّها مَنْ تستحاض في أوّل الدور .
لأنّا نقول : إنّ أوّل التعريف صادق على المدّعى ، وإن أجري آخره وهو أنّها التي استحاضت أوّل ما رأت على ظاهره ، بطل الحصر ، فلا بدّ من حمله على وجه يصحّ معه الحصر ، وهو أن يريد بالأوّليّة ما لا تستقرّ فيها العادة بَعدُ ، وهو أوّل إضافيّ يصحّ الحمل عليه ، وقد دلّ عليه مواضع من الحديث :
منها : ما هو داخل فيما حكيناه من لفظه .
ومنها : ما أضربنا عن حكايته لطوله .
وهو حديث شريف يدلّ على أُمور مهمّة في هذا الباب ، وسيأتي الكلام على سنده إن شاء اللَّه تعالى .
ويمكن أن يكون بياناً لبعض أفرادها أو للأغلب [1] منها فإنّ العادة مع استواء الدم تستقرّ في أيّام يسيرة ، والغالب أنّ المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر يتمّ لها ذلك في الشهر الثاني . وأمّا إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في هذه المدّة اليسرة ، فالأغلب وقوع العارض من أوّل الأمر .
وبالجملة ، فلا بدّ من تصحيح الحصر بوجه .
وبأيّ معنى فسّرنا المبتدئة فإنّها متى فقدت التمييز رجعت ( إلى عادة أهلها ) وهُنّ أقاربها من الطرفين أو من أحدهما ، كالأُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ لتقارب الأقارب في الأمزجة غالباً . ولا اختصاص للعصبة هنا لأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه عملهم ، والموجود على وفقه روايتان :
إحداهما : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تنظر



[1] في « م » : « الأغلب » .

189

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست